وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 397 @ بالحدود والقصاص مكلف لأن إقرار المجنون والمعتوه والصبي العاقل لا يصح لانعدام أهلية الالتزام إلا إذا كان الصبي والمعتوه مأذونا له في التجارة فيصح إقراره كما هو من ضرورات التجارة كالدين الوديعة والعارية والمضاربة والغصب دون ما ليس منها كالمهر والجناية والكفالة لدخول ما كان من باب التجارة تحت الإذن دون غيره والنائم والمغمى عليه كالمجنون لعدم التمييز وإقرار السكران جائز مطلقا إذا كان سكره بطريق محظور إلا إذا أقر فيما يقبل الرجوع كالحدود الخالصة لله تعالى وإن سكر بطريق مباح كالشرب مكرها وكذا شرب المتخذ من الحبوب والعسل عندهما خلافا لمحمد بحق معلوم أو مجهول كشيء وحق أي قال لفلان علي شيء أو حق صح إقراره لأن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار لأن الحق قد يلزمه مجهولا بأن أتلف مالا لا يدري أو جرح جراحة لا يدري أرشها .
ولزمه فيما أقر بمجهول بيان المجهول حتى لو امتنع أجبره القاضي على بيانه بماله قيمة لأنه أخبر عن الواجب في ذمته وما لا قيمة له لا يجب كحبة من الحنطة فلا يقبل قوله بل يحمل على الرجوع فيجبر على البيان .
وفي المحيط ولو قال لفلان علي حق ثم عنيت به حق الإسلام أو الجار لا يصدق إلا إذا قال ذلك موصولا لأنه بيان باعتبار العرف خلافا للأئمة الثلاثة والقول قوله أي القول للمقر مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر مما بينه المقر بلا برهان لإنكاره الزيادة والقول للمنكر .
وفي المنح تفصيل فليراجع وفي القهستاني لو أنكر الإقرار بمجهول وأريد إقامة البينة عليه لم يقبل لأن جهالة المشهود به تمنع صحة الشهادة وتمامه في الجواهر والتحفة .
وفي قوله له علي مال لا يصدق في أقل من درهم لأن ما دونه من الكسور لا يطلق عليه اسم المال عادة وهو المعتبر خلافا للأئمة الثلاثة .
و لزم في قوله علي مال عظيم نصاب مما بين