وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 361 @ الزيادة لأنه خالص عن المعارض أما إذا كان الاختلاف في أحدهما فظاهر وأما فيهما فحجة البائع في الثمن الأكثر وحجة المشتري في المبيع الأكثر أولا فيحكم بعبدين للمشتري وبألفين للبائع .
وإن عجزا أي البائع والمشتري عن إقامة البرهان قيل لهما إما أن يرضى أحدكما بدعوى الآخر وإلا فسخنا البيع لأن المقصود قطع المنازعة وهذا وجه في طريق قطع المنازعة فيجب أن لا يعجل القاضي بالفسخ فإن لم يرض والأنسب بالواو أحدهما بدعوى الآخر تحالفا أي استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى صاحبه فإن قال قبل القبض فهو قياسي لأن كلا منهما منكر وأما بعده فاستحساني فقط لأن المشتري لا يدعي شيئا لأن المبيع سالم له بقي دعوى البائع في زيادة الثمن والمشتري ينكره فيكتفى بحلفه لكن عرفناه بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا كما في البحر وغيره لكن ما في القهستاني نقلا عن المضمرات من أن التحالف يصح قبل قبض البيع وهذا استحسان فإن المشتري ينكر وجوب تسليمه والقياس أن لا يصح لأنه ملك المبيع ولا يصح بعد قبضه قياسا واستحسانا مخالف لما في البحر وغيره تتبع .
وإنما قال المصنف فإن لم يرض أحدهما ولم يقل وإن لم يرضيا كما في الكنز وغيره لأن شرط التحالف عدم رضى واحد لا عدم رضى كل منهما كما لا يخفى كما في البحر وغيره فعلى هذا ما قاله صاحب الفرائد من أنه كان المناسب وإن لم يرضيا إلى آخره ليس بوارد تدبر .
وبدئ يبدأ القاضي بيمين المشتري في الصور الثلاث لو بيع عين بدين هذا قول محمد وزفر وأبى يوسف آخرا وهو رواية عن الإمام وهو الصحيح لأنه أقواهما إنكارا لأنه المطالب بالثمن فيكون هو البادي بالإنكار وكان أبو يوسف يقول أولا يبدأ بيمين البائع وهو قول الشافعي في الأصح وقيل يقرع بينهما هذا إذا كان بيع عين بدين وإن كان بيع عين بعين أو ثمن بثمن فالقاضي مخير للاستواء .
وعن هذا قال وفي المقايضة أي في بيع العين بالعين يبدأ القاضي بأيهما شاء لاستوائهما في فائدة النكول وصفة