وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 362 @ اليمين أن يحلف البائع بالله ما باعه بألف ولقد باعه بألفين ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين ولقد اشتراه بألف يضم الإثبات إلى النفي تأكيدا والأصح الاقتصار على النفي لأن الأيمان وضعت للنفي كالبينات للإثبات .
ومن نكل من البائع والمشتري لزمه دعوى صاحبه بالقضاء لأن النكول إما بذل وإما إقرار فيه شبهة فبتقوية القضاء يكون حجة ملزمة .
وإن حلفا أي المتبايعان فسخ القاضي البيع بطلب أحدهما أو كليهما فلا ينفسخ البيع بنفس التحالف وقيل ينفسخ والأول هو الصحيح لأنه لم يثبت ما ادعاه كل واحد منهما فيبقى بيع مجهول فيفسخه القاضي قطعا للمنازعة أو يقال إذا لم يثبت البدل بقي بيعا بلا بدل وهو فاسد ولا بد من الفسخ في فاسد البيع فلو كان المبيع جارية فللمشتري وطؤها ولو فسد بنفس التحالف لم يحل له وقيد بطلب أحدهما لأنه لا يفسخه بدون طلب أحدهما ولو فسخاه انفسخ بلا توقف على القضاء وإن فسخ أحدهما لا يكفي كما في البحر .
ولا تحالف لو اختلفا في الأجل سواء كان في الأجل أو في قدره خلافا لزفر والشافعي أو اختلفا في شرط الخيار سواء كان في وجوده بأن قال أحدهما البيع بالخيار والآخر ينكره أو في مدته أو قبض بعض الثمن أو كله أي لا تحالف عند اختلافهما بأن قال المشتري أديت بعضه أو كله والبائع ينكره وحلف المنكر في الصور الثلاث لأن هذا اختلاف في أداء الثمن لا في الثمن كما إذا وقع الاختلاف في أداء جميع الثمن يحلف المنكر فحسب بخلاف الاختلاف في وصف الثمن أو جنسه حيث يكون بمنزلة الاختلاف في القدر في جريان التحالف لأن ذلك يرجع إلى نفس الثمن لأن الثمن دين وهو يعرف بالوصف ولا كذلك الأجل لأنه ليس بوصف ولا تحالف لو اختلفا في قدر الثمن بعد هلاك كل المبيع في يد المشتري لأنه لو هلك في يد البائع تحالفا على القائم عندهم وحلف المشتري عند الشيخين على الصحيح هذا إذا كان الثمن دينا وأما إذا كان عينا يتحالفان بالاتفاق لأن المبيع في أحد الجانبين قائم ثم يرد مثل الهالك إن كان له مثل وقيمته إن لم يكن وهذا إذا هلك بعد القبض وإن هلك قبله وكان الثمن مقبوضا يتحالفان اتفاقا وعند محمد والشافعي يتحالفان ويفسخ العقد وتلزم القيمة