وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 360 @ صالح عنها أي عن اليمين على شيء صح الافتداء والصلح إن رضي به الخصم لأن عثمان رضي الله تعالى عنه أعطى شيئا لمن ادعى عليه أربعين درهما وافتدى يمينه ولم يحلف إذ لو حلف لوقوع على القيل والقال إذ الناس بين التصديق والتكذيب على كل حال فإذا افتدى صان عرضه لقوله عليه الصلاة والسلام ذبوا عن أعراضكم بأموالكم بمعنى ادفعوا وامتنعوا ولا يحلف بعده أي ليس للمدعي أن يحلف بعد ذلك لأنه أسقط حقه بأخذ البدل منه وفيه إشعار بأنه لا يجوز أن يبيع اليمين لأنها لم يكن مالا فله أن يستحلفه بعد ذلك .
وفي التنوير ولو أسقطه أي اليمين قصدا بأن قال برئت من الحلف أو تركته عليه أو وهبته لا يصح وله التحليف .
باب التحالف لما ذكر حكم يمين الواحد ذكر حكم يمين الاثنين إذ الاثنين بعد الواحد ولو اختلفا أي المتبايعان في قدر الثمن بأن قال المشتري اشتريت بألف وقال البائع بعت بألفين مثلا أو في قدر المبيع بأن قال البائع بعت عبدا وقال المشتري عبدين وكذا الحكم لو اختلفا في وصف الثمن أو في الجنس كما في الهداية فعلى هذا لو حذف القدر لكان أشمل أو فيهما أي في الثمن والمبيع جميعا بأن قال البائع بعت عبدا بألفين وقال المشتري لا بل بعت عبدين بألف حكم لمن برهن أي يحكم القاضي لمن أقام البينة منهما لأن الجانب الآخر مجرد الدعوى والبينة أقوى منها إذ هي متعدية حتى توجب القضاء فلا يعارضها مجرد الدعوى .
وإن برهنا أي أقام كل منهما البينة بما ادعاه فلمثبت الزيادة أي يحكم لمثبت