وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 359 @ ثبوته كعبد مسلم يدعي العتق أي العتق الواقع في إسلامه على مولاه وهو ينكره فيحلف على السبب بالله ما أعتقه ليوافق اليمين الدعوى وليس فيه ضرر المدعى عليه إذ لا يتصور عوده إلى الرق لأنه إذا ارتد يقتل والهرب إلى دار الحرب نادر إلا أنه رواية عن أبي يوسف .
وفي الاختيار ومن الأفعال الحسية أن يدعي على غيره أنه وضع على حائطه خشبة أو بنى عليه أو أجرى ميزابا على سطحه أو في داره أو رمى ترابا في أرضه أو شق في أرضه نهرا فإنه يحلف على السبب بالله ما فعلت كذا لأن هذه الأشياء لا ترتفع بخلاف العبد الكافر والأمة فيحلف على الحاصل بالله ما هو حر أو ما هي حرة الآن لأن الرق يتكرر على الأمة بالردة واللحاق والسبي وعلى العبد الكافر بنقض العهد واللحاق والسبي وعن أبي يوسف يحلف على السبب وتمامه في الذخيرة ومن ورث شيئا من عين علم ذلك بعلم القاضي أو إقرار المدعي أو بينة المدعى عليه فادعاه آخر ولا بينة للمدعي وأراد تحليف الوارث حلف على العلم أي علم المدعى عليه فقال له القاضي بالله ما تعلم أن هذا العين له لا على البتات لأن الوارث لا يعلم بما صنعه المورث وفيه إيماء إلى أنه لا يحلف وارث الدين قبل وصوله إليه خلافا للخصاف والأول المختار عند الفقيه وقاضي خان وإلى أنه لو لم يتحقق كونه ميراثا حلف على البتات لتحقق سببه من كون العين في يده كما في القهستاني .
وإن شراه أو وهب له فعلى البتات أي يحلف المدعى عليه على البتات بالله ما هو عبده والأصل فيه أن التحليف على فعل نفسه يكون على البتات أي أنه ليس كذلك والبتات القطع والتحليف على فعل غيره على العلم نفي أي أنه لا يعلم أنه كذلك إلا أنه إذا كان شيئا يتصل بالحالف كما إذا ادعى سرقة العبد أو إباقه يحلف البائع على البتات بالله ما أبق أو ما سرق في يدي وهذا تحليف على فعل الغير وإنما صح لأن تسليمه سالما عن العيوب واجب على البائع فالتحليف يرجع على ما ضمن البائع بنفسه فيكون على البتات وإذا ادعى سبق الشراء يحلف خصمه على العلم أي أنه لا يعلم أنه اشتراه قبله كما في المنح وغيره .
ولو افتدى المنكر يمينه أو