وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 318 @ ثمن العبد لكونه عاقدا وما أعطاه العبد للوكيل لأجل الثمن للمولى لأنه كسب عبده وإذا قال الوكيل لمن وكله بشراء عبد اشتريت لك عبدا فمات أي العبد عندي وقال الموكل لا بل اشتريته لنفسك فالقول للموكل إن لم يكن أي إن لم يوجب دفع الثمن إلى الوكيل لأنه يدعي الثمن على الموكل وهو ينكره فالقول للمنكر وإلا أي وإن وجد دفع الثمن فللوكيل أي فالقول للوكيل لأنه أمين فالقول للأمين مع اليمين وقد أجمل المصنف في هذه المسألة فلا بد من التفصيل لأنه قال صاحب المنح وغيره إن العبد إن كان معينا وهو حي فالقول للمأمور أنه اشتراه لموكله لا لنفسه إجماعا سواء كان الثمن منقودا أو لا لأنه أخبر عن أمر يملك استئنافه والمخبر به في التحقق والثبوت يستغنى عن الإشهاد فيصدق إن كان ميتا والحال إن الثمن منقود فكذلك الحكم لأن الثمن كان أمانة في يده وقد ادعى الخروج عن عهدة الأمانة من الوجه الذي أمر به فكان القول له وإن لم يكن الثمن منقودا فالقول للموكل لأنه أخبر عما لا يملك استئنافه لأن الميت ليس محلا لإنشاء العقد به وغرضه الرجوع بالثمن والآمر منكر فالقول له وإن كان غير معين وهو حي فقال المأمور اشتريته لك وقال الآمر بل اشتريته لنفسك فالقول للمأمور إن كان الثمن منقودا لأنه يخبر عما يملك استئنافه وإن لم يكن الثمن منقودا فالقول للآمر عند الإمام وعندهما القول للمأمور لأنه أخبر عما يملك استئنافه فصح كما في المعين وله أنه موضع تهمة بأن اشتراه لنفسه فإذا رأى الصفقة خاسرة ألزمها الآمر بخلاف ما إذا كان الثمن منقودا لأنه أمين فيقبل قوله كما في المنح وغيره فعلى هذا عبارة المصنف قاصرة فالأولى أن يفصل تدبر .
وللوكيل بالشراء طلب الثمن من الموكل إذا اشترى وقبض المبيع .
وإن وصلية لم يدفعه أي الثمن إلى البائع إذ يجري بين الوكيل والموكل مبادلة حكمية ولهذا لو اختلفا في الثمن يتحالفان ويرد الموكل على الوكيل بالعيب