وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 319 @ فيصير الوكيل بائعا من موكله حكما فيطلب الثمن من موكله سواء دفعه إلى بائعه أو لا وحبس المشتري لأجله أي للوكيل بالشراء حبس ما اشتراه من موكله لأن يقبض ثمن المبيع وإن لم يدفع الثمن إلى بائعه لما علم أن المبادلة الحكمية تجري بينهما .
وقال زفر ليس له الحبس لأن الموكل صار قابضا بيده فحق الحبس يسقط .
وفي التنوير ولو اشتراه الوكيل بنقد ثم أجله البائع كان للوكيل المطالبة حالا فإن هلك قبل حبسه هلك على الآمر أي إن هلك المشترى في يد الوكيل قبل أن يحبسه من موكله يهلك على مال الموكل لا الوكيل ولا يسقط ثمنه أي ثمن المبيع عن الموكل فيرجع الوكيل عليه لأن يده كيد الموكل فإذا لم يحبس يصير الموكل قابضا بيده وإن هلك المشترى في يد الوكيل بعد حبسه أي حبس الوكيل إياه سقط الثمن عند الطرفين لأنه بمنزلة البائع منه وكان حبسه لاستيفاء الثمن فيسقط بهلاكه وعند أبي يوسف هو كالرهن لأنه مضمون بالحبس للاستيفاء بعد إن لم يكن وهو رهن بعينه بخلاف المبيع لأن البيع ينفسخ بهلاكه وهنا لا ينفسخ أصل العقد قلنا ينفسخ في حق الموكل والوكيل كما إذا رده الموكل بعيب ورضي الوكيل به .
والحاصل أن عندهما يسقط الثمن بهلاكه وعند أبي يوسف يهلك بالأقل من قيمته ومن الثمن حتى لو كان أكثر من قيمته رجع الوكيل بذلك الفضل على موكله وعند زفر يضمن جميع قيمته .
وليس للوكيل بشراء عين شراؤه لنفسه ولا لموكل آخر لأنه يؤدي إلى تغرير الآمر من حيث إنه اعتمد عليه ولأن فيه عزل نفسه ولا يملكه إلا بمحضر من الموكل كما في الهداية والتعليل الأول يفيد عدم الجواز بمعنى عدم الحل كما في البحر وفسره الزيلعي بأنه لا يتصور شراؤه لنفسه وهو مناسب للتعليل الثاني ولو اشتراه لنفسه عند غيبة الموكل ناويا أو متلفظا وقع للموكل إلا إذا باشر على وجه المخالفة فإنه وقع للوكيل .
وعن هذا قال فإن شراه بخلاف جنس ما سمى الموكل له من الثمن أو بغير النقود بأن شراه بالعروض أو بالحيوان وقع الشراء له أي للوكيل لأنه خالف أمره فنقد عليه