وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 317 @ الوكالة وتمامه في العناية فليطالع .
وإذا تعينت كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين من غير أن يوكل بقبضه وذلك لا يجوز لأنه تمليك الوصف وهو الوجوب في الذمة والوصف عرض لا يقبل التمليك وعلى هذا الخلاف إذا أمره أي أمر الموكل الوكيل أن يسلم ما عليه أو يصرفه يعني لو قال أسلم ما لي عليك إلى فلان في كذا صح اتفاقا ولو قال إلى من شئت فعلى الخلاف وكذا إذا أمره أن يصرف ما عليه والحاصل أنه إن عين المسلم إليه ومن يعقد عقد الصرف صح بالاتفاق .
وفي العناية وإنما خصهما بالذكر لدفع ما عسى يتوهم أن التوكيل فيهما لا يجوز لاشتراط القبض في المجلس انتهى لكن فيه تأمل .
ولو وكل عبدا ليشتري نفسه أي نفس العبد المأمور له أي للموكل من سيده بأن قال فلان لعبد اشتر لي نفسك من سيدك بألف مثلا فإن قال العبد المأمور لسيده بعني نفسي لفلان بألف فباع السيد فهو أي العبد له أي للموكل لأن العبد يصلح لأن يشتري نفسه لنفسه ويصلح وكيلا عن غيره في شراء نفسه لكونه أجنبيا عن نفسه في حكم المالية فإذا أضاف العقد إلى الآمر صلح شراؤه للامتثال فيقع للآمر .
وإن لم يقل العبد لفلان عتق العبد لأن المطلق يحتمل الوجهين أحدهما هو الامتثال للآمر والآخر هو التصرف لنفسه فلا يقع امتثالا بالشك فبقي التصرف واقعا لنفسه ثم إذا كان الشراء للآمر فلا بد من قبول العبد بعد قول المولى بعت وإن وقع للعبد يكتفى بقول المولى بعت بعد قوله بعني نفسي لأن الواحد يتولى طرفي العقد في العتق لا في البيع والثمن على العبد فيهما لا على الآمر .
وإن وكل العبد غيره ليشتريه من سيده فإن قال الوكيل للسيد اشتريته أي ذلك العبد لنفسه فباع السيد على هذا الحكم عتق العبد على السيد وولاؤه أي ولاء العبد له أي للسيد لأن بيع نفسه العبد منه إعتاق وشراء العبد نفسه قبول الإعتاق ببدل والمأمور سفير عنه إذ لا ترجع إليه الحقوق فصار كأنه اشترى بنفسه والولاء للمولى .
وإن لم يقل لنفسه عند اشترائه فهو أي العبد للوكيل لكون قوله مطلقا فيقع التصرف لنفسه وعليه أي على المشتري ثمنه أي