وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 316 @ والمتوسط مثل أربعة إلى خمسة أو سبعة فالسبعة على هذا لم يكن من الكثير كما في القهستاني وفي متخذ الوليمة أي طعام العرس والمتخذ بالفتح اسم زمان يقع على الخبز بكل حال سواء كثرت الدراهم أو توسطت أو قلت لأن مدار الأمر في الكل العرف .
وصحح التوكيل بشراء عين أي شيء معين بدين له أي للموكل على الوكيل يعني لو قال رب الدين للمديون اشتر لي هذا العبد مثلا بألف لي عليك فاشتراه بأن يكون ملكا للآمر حتى لو هلك في يد الوكيل يهلك مال الآمر لا على الوكيل لأن في تعيين المبيع تعيين البائع وفي تعيين البائع توكيله بقبض دينه من المديون أولا لأجله ثم يقبضه لنفسه فلا يوجد تمليك الدين من غير من عليه الدين وكذا لو أمر شخص مديونه بالتصديق بما عليه صح كما لو أمر الآجر المستأجر بمرمة ما استأجره مما عليه من الأجرة وفي غير العين أي لو قال رب الدين للمديون اشتر لي بالألف عليك عبدا غير معين فالتوكيل باطل حتى إن اشترى و هلك في يد الوكيل فعليه أي على الوكيل لأن الشراء نفذ عليه لا على الموكل .
وإن قبض الموكل فهو له أي للموكل هذا عند الإمام وقال هو لازم للموكل أيضا أي كما هو لازم له في المعين سواء قبضه الموكل أو لا وهلاكه أي المبيع عليه أي على الموكل إذا قبضه الوكيل لأن الدراهم والدنانير لا تتعينان في المعاوضات دينا كانت أو عينا ألا ترى أنه لو تبايعا عينا بدين ثم تصادقا أن لا دين لا يبطل العقد فصار الإطلاق والتقييد فيه سواء فيصح التوكيل ويلزم الآمر لأن يد الوكيل كيده وله أنها تتعين في الوكالات ألا ترى أنه لو قيد الوكالة بقبض العين منها أو الدين منها ثم استهلك العين أو أسقط الدين عن المديون بالإبراء مثلا تبطل الوكالة لانعدام المحل لتصرف الوكيل ولم يلزم عليه إعطاء مثل الدين لأن الاستهلاك والإسقاط في حكم الأخذ والاستيفاء وهذا المعنى في الاستهلاك ظاهر ولذا قيد صاحب الهداية بالاستهلاك وما في تعليل صاحب النهاية بأن بطلان الوكالة مخصوص بالاستهلاك دون الهلاك مخالف لما في شروح الجامع الصغير في هذا الموضع حيث قالوا لو هلكت الدراهم المسلمة إلى الوكيل بالشراء بطلت