وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 309 @ الخصم سواء كان الموكل هو المدعي أو المدعى عليه وقالا يجوز بغير رضى الخصم وهو قول الشافعي لكن في الهداية والظهيرية وغيرهما لا خلاف في الجواز إنما الخلاف في اللزوم وهو الصحيح وعن هذا قال للزومها فعند الإمام لا يلزم التوكيل بلا رضى الخصم فترتد الوكالة برد الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا لا يمكنه مع وجود المرض حضور مجلس الحكم وكذا من لا يحسن الدعوى أو غائبا مسافة سفر أي مدة ثلاثة أيام فصاعدا أو مريدا للسفر يعني إذا قال أنا أريد السفر يلزم منه التوكيل بلا رضى الخصم طالبا كان الموكل أو مطلوبا فلا ترتد برد الخصم لأنه لو لم يلزم يلحقه الحرج بالانقطاع عن مصالحه لكن لا يصدق بمجرد قوله بل ينظر القاضي في حاله وعدة أيام سفره أو يسأل عن رفقائه أو يكون الموكل امرأة مخدرة غير معتادة الخروج إلى مجلس الحاكم سواء كانت بكرا أو ثيبا وعليه الفتوى كما في الحقائق لأنها لو حضرت لا يمكنها أن تنطق بحقها لحيائها فلزم توكيلها ولو اختلفا في كونها مخدرة إن كانت المرأة من بنات الأشراف فالقول لها بكرا كانت أو ثيبا لأنه الظاهر من حالها وإن كانت من الأوساط فالقول لها أيضا لو كانت بكرا وإن كانت من الأسافل فلا سواء كانت بكرا أو ثيبا لأن الظاهر غير شاهد لها كما في المنح .
ومن الأعذار الحيض إذا كان الحكم في المسجد والحبس إذا كان من غير القاضي ترافعوا إليه كما في التبيين .
وفي المنح وهو مقيد بما إذا كان الطالب لا يرضى بالتأخير وأما إذا رضي به فلا يكون عذرا وأما حيض الطالب فهو عذر مطلقا والنفاس كالحيض انتهى .
وفيه كلام فإنه يجوز للقاضي أن يخرج من المسجد ويسمع الخصومة أو يرسل إليها ثانيا ليرفع الخصومة كما قررناه في كتاب القضاء فلا وجه لعده من الأعذار ويلزم منه أيضا أن تعد الجنابة والكفر من الأعذار مع أنهم لم يذكروهما منها تأمل وعندهما وهو قول الأئمة الثلاثة لا يشترط رضى الخصم فيلزم بلا رضاه مطلقا لأن التوكيل تصرف في خالص حقه فلا يتوقف على رضى غيره كالتوكيل بقضاء الديون وله أن التوكيل قد يكون أشد خصومة وآكد إنكارا فيتضرر به خصمه فلا يجوز بغير رضاه كالحوالة بالدين بخلاف الوكيل بالقبض فإنه لا يختلف