وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 308 @ للعبارة حتى ينفذ تصرفه بإذن الولي فكذا العبد حتى يصح طلاقه وإقراره في الحدود والقصاص ولكن لا يرجع حقوق العقد إليهما بل إلى موكلهما إذ لا يصح منهما التزام العهدة فالصبي لقصور الأهلية والعبد لحق المولى بخلاف المأذونين بحيث تلزمهما العهدة استحسانا .
وفي الشمني وعن أبي يوسف أن المشتري إذا لم يعلم بحال البائع ثم علم أنه صبي أو مجنون له خيار الفسخ ولو كان الصبي الوكيل بالشراء أو العبد مأذونا له في التجارة لزمه الثمن ورجع به على الموكل استحسانا بكل ما كونه موصوفة أولى من الموصولة والظرف للتوكيل أي صح التوكيل لكل عقد يعقده هو أي الموكل بنفسه أي مستبدا بنفسه أو بولاية نفسه عن الغير كالبيع والهبة والصدقة الوديعة وغيرها لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه فيحتاج إلى توكيل غيره فلا بد من جوازه دفعا لحاجته .
وفي القهستاني ولا يشكل بتوكيل المسلم أو الذمي ذميا أو مسلما ببيع الخمر أو شرائها وبالتوكيل ببيع المسلم والاستقراض كما ظن فإن الكفالة كافية للأولين والثالث مستثنى بقرينة الآتي والرابع مختلف فيه انتهى .
ويمكن دفعه بوجه آخر كما بين آنفا .
و صح التوكيل بإيفاء كل حق وباستيفائه لأن الموكل قد لا يهتدي إلى طريق الإيفاء والاستيفاء فيحتاج إلى التوكيل بالضرورة والمراد بالإيفاء دفع ما عليه وبالاستيفاء القبض إلا في حد كقذف أو سرقة وقود أي لا يصح التوكيل باستيفائهما مع غيبة الموكل عن المجلس كما إذا قال الموكل وجب لي على فلان حد أو قصاص في النفس أو الطرف فوكلتك أن تطلبه منه فقبل فإن استيفاءهما بدون حضور الموكل باطل لسقوطهما بالشبهة وعند حضوره يجوز إجماعا وإنما قلنا لا يصح التوكيل باستيفائهما لأنه صح التوكيل بإثباتهما .
وقال أبو يوسف لا يجوز التوكيل بإثباتهما وقول محمد مضطرب والأظهر أنه مع الإمام في نفس التوكيل وكذا الخلاف في التوكيل بالجواب من جانب من له الحد والقصاص .
وفي شرح الطحاوي صح التوكيل باستيفاء التعزير وعند الأئمة الثلاثة يصح في القود وإن غاب الموكل إلا في رواية عن أحمد وقول من الشافعي .
و يصح التوكيل بالخصومة في كل حق لأن كل أحد لا يهتدي إلى وجوه الخصومات فيحتاج إلى التوكيل بالضرورة بشرط رضى الخصم فلو رضي قبل سماع الحاكم الدعوى ثم رجع جاز رجوعه وإن بعده لا .
وفي العناية اختلف الفقهاء في جواز التوكيل بالخصومة بدون رضى الخصم قال الإمام لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضى