وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 310 @ والمختار للفتوى أن القاضي إن علم من الوكيل قصد الإضرار بخصمه يعمل بقول الإمام وإن علم من خصم الموكل التعنت في الإباء من قبول التوكيل يعمل بقول صاحبه وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي كما في الدرر وغيره .
وحقوق عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كبيع فإنه يقول بعت هذا الشيء منك ولا يقول بعته منك من قبل فلان وكذا غيره وإجارة واستئجار وصلح عن إقرار دون إنكار كما سيأتي تتعلق به أي بالوكيل دون الموكل بلا فرق بين كون موكله حاضرا أو غائبا لأنه أصل في العقد لأنه يقوم بكلامه ونائب عن الموكل في حق الحكم فراعينا جهة أصالته في تعلق الحقوق حتى لو شرط عدم حقوق العقد بالوكيل فهو لغو خلافا للشافعي فإنه قال تتعلق بالموكل لأن الحقوق تابعة لحكم التصرف وهو الملك يتعلق بالموكل فكذا توابعه واعتبره بالرسول وبالوكيل بالنكاح إن لم يكن الوكيل صبيا أو عبدا .
محجورا إشارة إلى أن العبد المأذون والصبي المأذون تتعلق بهما الحقوق وتلزمهما العهدة مطلقا وليس كذلك بل فيه تفصيل لما في شرح المجمع نقلا عن الذخيرة المأذون له إن كان وكيلا بالبيع تلزمه الحقوق سواء باعه حالا أو مؤجلا وإن كان وكيلا بالشراء فإن كان بثمن حال لزمته أيضا لأنه يملك ما اشتراه حكما ولهذا يحبسه الحاكم بالثمن ليستوفيه من الموكل وإن كان بثمن مؤجل لا تلزمه الحقوق لأنه لم يملك ما اشتراه لا حقيقة ولا حكما ولو لزمته العهدة لكان ملتزما مالا في ذمته مستوجبا مثله على موكله وهو في معنى الكفالة فإنه لا يصح منه انتهى .
ثم أشار إلى تفصيل الحقوق فقال فيسلم الوكيل المبيع إلى المشتري في الوكالة بالبيع ويتسلمه أي يقبض المبيع عن البائع في الوكالة بالشراء ويقبض الثمن أي ثمن مبيعه في البيع ويطالب بفتح اللام به أي بالثمن في الوكالة بالشراء فيما اشترى ويرجع على صيغة المبني للمفعول به أي بالثمن عند الاستحقاق أي استحقاق ما باع ويخاصم على صيغة المبني للفاعل في عيب مشريه ويرد إلى بائعه به أي بالعيب فإن ذلك كله من حقوق العقد فيتعلق بالوكيل إن لم يسلمه إلى موكله وبعد تسليمه لا يرده إلا بإذنه أي بإذن