وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 267 @ سمع إشهاده على الشهادة ما لم يشهد هو أي شاهد الأصل عليها أي على الشهادة توضيحه قال شاهد لشخص اشهد مني أن فلانا أقر عندي بكذا فسمع آخر هذا القول لا يجوز للسامع أن يشهد لأن كلا من الشهادة والإشهاد غير ثابت الحكم بنفسه بل بالنقل إلى مجلس القضاء وذا يستلزم التحميل والإنابة وهو لم يوجد لأنه ما حمله بالإشهاد وإنما حمل غيره قبل أن سمع عند القاضي أن الشاهد يشهد بشهادة حل للسامع أن يشهد .
ولا يعمل شاهد ولا قاض ولا راو بخطه ما لم يتذكر أي لا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يتذكر ولا للقاضي إذا وجد ديوانه مكتوبا بشهادة شهود ولا يحفظ أنهم شهدوا بذلك أو قضية قضاها أن يحكم بتلك الشهادة ولا أن يمضي تلك القضية ولا للراوي إذا وجد مكتوبا بخطه أو بخط غيره وهو معروف أنه قرأ على فلان ونحوه أن يروي حتى يتذكر الشهادة أو القضية أو الرواية قيل هذا عند الإمام لأن الشهادة والقضاء والرواية لا يحل إلا عن علم ولا علم هنا لأن الخط يشبه الخط وعندهما يجوز كل من الشهادة والقضاء والرواية إن كان الخط محفوظا في يده وإن لم يتذكر الحادثة لوقوع الأمن حينئذ من الزيادة والنقصان فيكون الخلاف حينئذ فيما إذا كان محفوظا في يده فعنده لا يجوز سواء كان الخط محفوظا في يده أو لا وعندهما يجوز إن كان محفوظا في يده وإلا فلا وقال بعضهم الخلاف مطلق فعند الإمام لا يجوز مطلقا وعندهما يجوز مطلقا لأن الظاهر أنه خطه والعمل بالظاهر واجب لكن في البحر وغيره وجوز محمد في الكل وجوزه أبو يوسف للراوي والقاضي دون الشاهد قال شمس الأئمة الحلواني ينبغي أن يفتى بقول محمد وجزم في البزازية بأنه يفتى بقول محمد .
وفي