وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 268 @ السراج وما قاله أبو يوسف هو المعول عليه .
وفي المنح وقولهما هو الصحيح فعلى هذا ينبغي للمصنف التفصيل .
ولا يشهد أحد بما لم يعاينه بالإجماع لما تلوناه آنفا إلا النسب بأن فلانا بن فلان أو أخوه والموت بأن فلانا قد مات والنكاح بأن فلانا تزوج فلانة والدخول بأن فلانا تزوج فلانة دخل بها وولاية القاضي بأن فلانا قد تولى القضاء من جهة فلان الإمام وأصل الوقف بأن فلانا وقف هذه الضيعة مثلا هذا إذا لم يستند إلى الملك كما قررناه في آخر الوقف والقياس أن لا تجوز الشهادة بالتسامع في المسائل المذكورة أيضا ووجه الاستحسان أن هذه الأمور تختص لمعاينة أصحابها وهم خواص الناس وتتعلق بها الأحكام فلو لم تقبل الشهادة فيهما بالتسامع لتعطلت أحكامها بخلاف البيع ونحوه قوله أصل الوقف احتراز عن شرائطه لما في البزازية وفي الوقف أنها تقبل بالتسامع على أصله لا على شرائطه وهو الصحيح وكل ما يتعلق بصحة الوقف وتتوقف عليه فهو من أصله وما لا تتوقف عليه الصحة فهو من الشرائط وفي الفصول العمادية المختار أن لا تقبل الشهادة بالشهرة على شرائط الوقف وفي المجتبى المختار أن تقبل كما بيناه في آخر الوقف وظاهر التقييد بما ذكر من الأشياء الستة يدل على عدم قبولها به في غيرها من الولاء والعتق واختلف الفحلان في نقل الاختلاف في العتق فنقل السرخسي عدم قبولها فيه إجماعا ونقل أستاذه الحلواني أنه على الاختلاف المنقول في الولاء فعن أبي يوسف الجواز فيهما ومن ذلك المهر فظاهر التقييد أنه لا تقبل فيه به ولكن في البزازية والظهيرية والخزانة أن فيه روايتين والأصح الجواز وتمامه في البحر فليطالع إذا أخبره بها أي فله أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره من يثق به من عدلين أو عدل وعدلتين لأنه أقل نصاب يفيد نوع العلم الذي يبتنى عليه الحكم في المعاملات قوله إذا أخبره يدل على أن لفظة الشهادة ليست بشرط في الكل وأما الذي يشهد عند القاضي فلا بد