وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 266 @ الحاكم مثال ما كان من المسموعات كما في الفرائد لكن يمكن أن يكون مثالا لهما كما في البحر والغصب والقتل مثال ما كان من المبصرات .
وإن وصلية لم يشهد من الأفعال مبني للمفعول عليه أي على ما ذكر من جانب المدعي لأن كل واحد منهما ثابت الحكم بنفسه ويقول اشهد أنه باع أو أقر لأنه عاين السبب فوجبت عليه الشهادة به كما عاين وهذا إذا كان البيع بالعقد فظاهر وإن كان بالتعاطي فكذا لأن حقيقة البيع مبادلة المال بالمال وقد وجد وقيل لا يشهدون على البيع بل على الأخذ والإعطاء لأنه بيع حكمي وليس ببيع حقيقي كما في التبيين لكن في البزازية ولو شهدوا بالبيع جاز ولا بد من بيان الثمن في الشهادة على الشراء لأن الشراء بثمن مجهول لا يصح لا يقول اشهدني فيما لا إشهاد فيه لأنه غير واقع فيكون كذبا .
وفي التبيين ولو سمع من وراء الحجاب لا يسعه أن يشهد لاحتمال أن يكون غيره إذا النغمة تشبه النغمة إلا إذا كان في الداخل وحده وعلم الشاهد أنه ليس فيها غيره ثم جلس على المسلك وليس له مسلك غيره فسمع إقرار الداخل ولا يراه لأنه يحصل به العلم وينبغي للقاضي إذا فسر له أن لا يقبله لأن النغمة تشبه النغمة وقالوا إذا سمع صوت امرأة من وراء الحجاب لا يجوز أن يشهد عليها إلا إذا كان يرى شخصا وقت الإقرار قال الفقيه أبو الليث إذا أقرت امرأة من وراء حجاب وشهد عنده اثنان أنها فلانة بنت فلان بن فلان لا يجوز لمن سمع إقرارها أن يشهد عليها إلا إذا رأى شخصها حال ما أقرت فحينئذ يجوز أن يشهد على إقرارها برؤية شخصها لا رؤية وجهها .
قال أبو بكر الإسكاف المرأة إذا حسرت عن وجهها فقالت أنا فلانة بنت فلان بن فلان وقد وهبت لزوجي مهري فإن الشهود لا يحتاجون إلى شهادة عدلين إنها فلانة بنت فلان بن فلان ما دامت حية إذ يمكن للشاهد أن يشير إليها فإن ماتت فحينئذ يحتاج الشهود إلى شهادة عدلين أنها فلانة بنت فلان بن فلان كما في الدرر .
ثم شرع في النوع الثاني فقال ولا يشهد على شهادة غيره إذا سمع أداءها أي لا يشهد على شهادة شاهد مع من سمع الشهادة سواء سمع في مجلس القاضي أو غيره لأن هذه الشهادة غير ثابت الحكم بنفسه بل بالقاضي فيستلزم التحميل مع أنه لم يتحمله حيث لم يشهد عليه أو إشهاد الغير عليها أي لا يشهد على شهادة شاهد من