وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 227 @ لا يحبس أصل في دين فرعه لأنه لا يستحق العقوبة بسبب ولده سواء كان موسرا أو معسرا لكن ينبغي أن يقيده بشيء وهو إذا كان موسرا وامتنع من قضاء دين ولده وقلنا لا يحبس فالقاضي يقضي دينه من ماله إن كان من جنسه وإلا باعه للقضاء كبيعه مال المحبوس الممتنع عن قضاء دينه والصحيح عندهما بيع عقاره كمنقوله .
ولو قال المديون أبيع عرضي وأقضي ديني أجله القاضي ثلاثة أيام ولو له عقار يحبسه وليبعه ويقضي الدين ولو بثمن قليل .
قيد بدين الولد لأن الولد يحبس بدين أصله ويحبس القريب بدين قريبه كما في البحر إلا إن أبى الوالد من الإنفاق عليه أي على الولد فإنه حينئذ يحبس لأن النفقة لحاجة الوقت وهو بالمنع قصد إهلاكه فيحبس لدفع الهلاك عنه وكذا المولى لا يحبس بدين عبده المأذون إن لم يكن على العبد دين ولا يحبس العبد لدين المولى والمولى يحبس بدين مكاتبه إذا لم يكن من جنس بدل الكتابة وإن كان من جنسه لا يحبس ولا يحبس المكاتب بدين الكتابة ويحبس بدين آخر عليه .
ولو مرض المحبوس في الحبس لا يخرج من الحبس إن كان له من يخدمه فيه أي في الحبس لأنه شرع ليضجر قلبه فيتسارع إلى قضاء الدين وبالمرض يزداد ضجره وإلا أي وإن لم يكن له من يخدمه فيه أخرج من الحبس بكفيل لئلا يهلك كما لو مرض مرضا أضناه وهو مروي عن محمد وعليه الفتوى .
وعن أبي يوسف لا يخرجه والهلاك في السجن وغيره سواء ولا يمكن المحترف من اشتغاله بالحرفة فيه أي في الحبس هو الصحيح وقيل لا يمنع لأن نفقته ونفقة عياله عسى تكون من ذلك .
وفي القهستاني ولا يؤاجره في ظاهر الرواية .
وعن أبي يوسف لو كان له عمل آجره وأدى دينه بما سوى قوته وقوت عياله ويمكن من وطء جاريته إن كان فيه أي في السجن خلوة قال الزيلعي وغيره إن احتاج إلى الجماع لا يمنع من دخول امرأته أو جاريته