وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 228 @ عليه إن كان في السجن موضع سترة لأن اقتضاء شهوة الفرج كاقتضاء شهوة البطن وقيل يمنع من الوطء لأنه من فضول الحوائج انتهى .
فعلى هذا المناسب للمصنف أن لا يقتصر على الجارية لأنه لا يمنع من وصول امرأته كذلك تدبر .
وإذا تمت المدة للحبس على الاختلاف ولم يظهر له مال خلى سبيله هذا تكرار لكن ذكره توطئة لقوله ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس عند الإمام بل يلازمونه لأنهم منتظرون إلى زمان قدرته على الإيفاء وذلك ممكن في كل ساعة فيلازمونه كي لا يخفيه ولأنه قد يكتسب فوق حاجته الدارة فيأخذون منه فضل كسبه ولا يمنعونه من التصرف والسفر تفسير للملازمة يعني أنهم يدورون معه أينما دار ولا يمنعونه من التصرف والسفر كما في العناية ويأخذون فضل كسبه بلا اختياره أو يأخذه القاضي ويقسم بينهم بالحصص لاستواء حقوقهم في القوة لكن المديون لو آثر أحد الغرماء على غيره بقضاء الدين باختياره فله ذلك والملازمة أن يدوروا معه حيث دار فإن دخل داره لا يدخلون معه و جلسوا على الباب إلى أن يخرج لأن الإنسان لا بد أن يكون له موضع خلوة .
ولو كان الدين لرجل على امرأة والمسألة بحالها لا يلازمها لما فيه من الخلوة بالأجنبية بل يبعث امرأة أمينة تلازمها وقالا إذا فلسه الحاكم أي إذا حكم بإفلاسه يحول بينه وبين غرمائه أي يأمرهم أن يتركوا ملازمته إلى أن يبرهنوا أن له مالا لأن القضاء بالإفلاس عندهما يصح فتثبت العسرة وعند الإمام لا يتحقق القضاء بالإفلاس وفي قوله إلا أن يبرهنوا إلى آخره إشارة إلى أن بينة اليسار ترجح على بينة العسار لأنها أكثر إثباتا .