وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 226 @ للمحبوس مال في بلد آخر يطلقه بكفيل وإن علم القاضي عسرة لكن له مال على آخر يتقاضى غريمه فإن حبس غريمه الموسر لا يحبسه كما في البزازية .
وفي البحر وظاهر كلامهم أن القاضي لا يحبس المديون إذا علم أن له مالا غائبا أو محبوسا موسرا وأنه يطلقه إذا علم بأحدهما ثم يسأل القاضي عن المحبوس بعد حبسه بقدر ما يراه من جيرانه فإن قامت على إعساره أطلقه ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة وشرطه .
والصغرى في العدل الواحد يكفي والاثنان أحوط وكيفيته أن يقول المخبر إن حال المعسرين في نفقته وكسوته وقد اختبرنا في السر والعلانية ولا يشترط لسماعها حضور رب الدين فإن كان غائبا سمعها وأطلقه بكفيل كما في البزازية فإن لم يظهر له أي للمحبوس مال بعد سؤاله عنه خلى سبيله أي خلى القاضي المحبوس لأن عسرته ثبتت عنده فاستحق النظر إلى الميسرة للآية فحبسه بعده يكون ظلما إلا أن يبرهن خصمه على يساره بشهادة عدلين أنه موسر قادر على قضاء الدين ولا يشترط تعيين المال فيؤبد حبسه لظهور أنه يصر على ظلمه من منع حق أخيه فيجازى بتأبيد حبسه ولا تسمع البينة على إعساره قبل حبسه عليه عامة المشايخ هو الصحيح لأن البينة للإثبات لا للنفي إلا إذا قام المدعى عليه بعد زمان على عسرة فتقبل لأن العسار بعد اليسار أمر عارض أيضا فيخليه القاضي بلا كفيل إلا في مال اليتيم ومال الوقف ومال الغائب فلا يطلقه إلا بكفيل كما في المنح .
وفي البزازية أطلق القاضي المحبوس لإفلاسه ثم ادعى آخر مالا وادعى أنه موسر لا يحبسه حتى يعلم غناه .
ويحبس الرجل لنفقة زوجته لأنه ظالم بالامتناع عن الإنفاق فلا يحبس في النفقة الماضية لأنها تسقط بمضي الزمان ولكن لا تسقط إن حكم الحاكم بها أو اصطلح الزوجان عليها ولأنها ليست ببدل عن مال وإلا لزمته بعقد لا والد في دين ولده أي