وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 225 @ وفي الأصل لا يصدق في الصداق بلا فصل بين مؤجله ومعجله كما في البزازية والكفالة إذ الإقدام على الالتزام دليل اليسار في الصورتين ويتمكن المكفول له من حبس الكفيل والأصيل وكفيل الكفيل وإن كثر .
وفي الخانية رجح الاقتصار على الأول فقال وقال بعضهم إن كان الدين واجبا بدلا عما هو مال كالقرض وثمن البيع فالقول قول مدعي اليسار مروي ذلك عن الإمام وعليه الفتوى وهو خلاف ما اختاره المصنف تبعا للهداية وذكر في أنفع الوسائل أنه المذهب المفتى به فقد اختلف الإفتاء فيما التزمه بعقد ولم يكن بدل مال والعمل على ما في المتون لأنه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى وقيل القول للمديون في الكل وقيل للدائن في الكل وقيل يحكم بالزي إلا في الفقهاء والعلوية كما في البحر لا فيما عدا ذلك أي لا يحبس المديون فيما سوى تلك المذكورات كبدل الغصب وضمان المتلفات وأرش الجنايات والسرقة والنفقة وإعتاق الإماء المشتركات وبدل الكتابات إن ادعى المديون الفقر لأن الأصل في الآدمي العسرة والمدعي يدعي أمرا عارضا وهو الغناء فلم يقبل منه إلا إذا برهن خصمه أن له مالا ويحبسه أي القاضي المديون حينئذ مدة يغلب على ظنه أنه لو كان له أي للمديون مال لأظهره هو الصحيح وذلك يختلف باختلاف الشخص والزمان والمكان والمال فلا معنى لتقديره وما جاء من التقدير بشهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو شهر اتفاقي وليس بتقدير حتما وقيل يحبسه شهرين أو ثلاثة والصحيح الأول لما بيناه ولو قال المديون حلفه أنه ما يعلم أني معسر يجيبه القاضي إلى ذلك ويحلفه أنه ما يعلم إعساره فإن حلف حبسه بطلبه وإن نكل لا يحبسه والمراد من الغناء قدرة الآن على قضاء الدين فلو كان