وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 220 @ فكذا إذا كان في يد مودعه لأن يده كيد المودع إلا إذا بدأ صاحب اليد بالإقرار لغيره ثم أقر بتسليم القاضي إليه والقاضي يقر به لغيره فيسلم إلى المقر له الأول ويضمن المقر قيمته للقاضي بالإقرار وجعل صاحب العناية وغيره هذه المسألة على خمسة أوجه فليراجع .
ويجلس القاضي للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد بهيئة يعلم الناس أنه جلس لفصل الخصومات لا لعبادة أخرى لأن النبي عليه السلام جلس فيه للحكم وقال إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى والحكم الحديث فسوى بينهما فكان القضاء عبادة فلا منع لحضور المشرك فيه لأن نجاسته في اعتقاده لا في ظاهره والحائض تمنع عن الدخول لكن تقطع خصومتها في باب المسجد والجامع أولى من المسجد لأنه غير خفي على الغرباء وغيرهم هذا إذا كان الجامع وسط البلد وإلا فيختار الوسط منهما .
وقال الشافعي يكره الجلوس للقضاء في المسجد لأنه يحضره المشرك وهو نجس .
ولو جلس في داره وأذن للناس في الدخول فيها إذنا عاما ولا يمنع أحدا لأن لكل أحد حقا في مجلسه فلا بأس به لأن الحكم عبادة فلا يختص بمكان لكن الأولى أن تكون الدار في وسط البلد ويجلس معه من كان معه في المجلس ولا يجلس وحده لأنه يورث التهمة وتبعد عنه الأعوان لأنه أهيب ولا يحكم وهو ماش أو قائم أو مشغول بشيء آخر وتجوز أن يحكم وهو متكئ ولكن القضاء مستوي الجلوس أفضل تعظيما لأمر القضاء ويستحب أن يقعد معه أهل العلم إن لم يكن عالما بأحوال القضاء لكن لا يشاوره عند الخصوم بل يخرجهم أو يبعدهم ثم يشاوره .
وينبغي للقاضي أن يعتذر للمقضي عليه ويبين له وجه قضائه ليكون ذلك أدفع لشكايته للناس ونسبته إلى أنه جار عليه ومن يسمع يخل فربما تفسد العامة عرضه وهو بريء وينبغي للقاضي أنه إذا اختصم إليه إخوان أو بنو الأعمام أن لا يعجل بالقضاء عليهم فيدافعهم قليلا كي يصطلحوا لأن القضاء ولو بحق ربما يكون سببا للعداوة .
وفي البزازية قضى القاضي بحق ثم أمره أن يستأنف القضية ثانيا بمحضر من العلماء لا يفرض ذلك على القاضي .
ولا يقبل القاضي هدية ولو قليلة لأن قبولها يؤدي إلى مراعاة المهدي فإن كان المهدي يتأذى بالرد يقبلها ويعطيه مثل قيمتها كما في الخلاصة إلا أي له أن لا يردها من قريبه وهو ذو الرحم المحرم لأن في ردها عليهم قطعية رحم وهي