وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 221 @ حرام أو من جرت عادته بمهاداته قبل القضاء من الأجنبي لعدم التهمة إن لم يكن لهما أي للقريب أو من جرت عادته بمهاداته خصومة ولم يزد على العادة حتى لو كان لهما خصومة أو زادت على العادة يردها كلها في الأول وما زاد عليها في الثاني وقيده فخر الإسلام بأن لا يكون مال المهدي قد زاد فبقدر ما زاد ماله لا بأس بقبوله .
وفي البحر للقاضي أن يقبلها من السلطان ومن حاكم بلده واقتصر في التتارخانية على من ولاه .
وفي الخانية ويجوز للإمام والمفتي قبول الهدية وإجابة الدعوة الخاصة ويحضر الدعوة العامة لعدم كونها للقضاء إلا إذا كان صاحب العامة أحد الخصمين لا الخاصة لأنها جعلت لأجله ولم يفصل في الخاصة بين أن يكون من القريب أو من غيره أو ما إذا جرت له عادة بها أو لم تجر .
وفي الكافي وإن كان بين القاضي وبين المضيف قرابة يجيبه بلا خلاف كذا ذكره الخصاف وذكر الطحاوي أن على قولهما لا يجيب الدعوة الخاصة للقريب وعلى قول محمد يجيب وهي الدعوة الخاصة ما لا يتخذ إن لم يحضر القاضي فإن علم المضيف أن القاضي إذا لم يحضرها لا يتركها فعامة وقيل إن جاوز العشرة فعامة وإلا فخاصة وقيل دعوة العرس والختان عامة وما سواهما خاصة ويشهد الجنازة ويعود المريض لأن هذا من حق المسلم على المسلم ففي الحديث للمسلم على المسلم ست حقوق إذا دعاه يجيبه وإذا مرض يعوده وإذا مات يحضره وإذا لقيه يسلم عليه وإذا استنصحه ينصحه وإذا عطس يشمته وهو لا يسقط بالقضاء لكن لا يمكث في ذلك المحل هذا إذا لم يكن المريض أحد الخصمين وإن كان أحدهما ينبغي أن لا يعود .
ويتخذ مترجما وكاتبا عدلا له معرفة بالفقه ويجلس ناحية عن القاضي حيث يراه حتى لا يخدع بالرشوة ويسوي القاضي بين الخصمين جلوسا أي من حيث الجلوس بين يديه غير متربعين ولا مقعيين ولا محتبيين ويكون بين