وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 219 @ الجديد في حال المحبوسين لأنه نصب ناظرا للمسلمين والمراد المحبوس في سجن القاضي فيبعث القاضي ثقة يحصيهم في السجن ويكتب أسماءهم وأخبارهم وسبب حبسهم ومن حبسهم فمن أقر بحق أو قامت عليه به أي بالحق بينة ألزمه لأن كلا منهما حجة ملزمة وليس المراد بقوله ألزمه الحكم عليه وإنما المراد ألزمه الحبس أي أدام حبسه وتمامه في البحر فليطالع .
ولا يعمل بقول المعزول فلو قال حبسته بحق عليه لا يقبل قوله وكذا لو قال كنت حكمت عليه لفلان بكذا وعلله في الدرر بأنه صار كواحد من الرعايا وشهادة الواحد ليست بحجة خصوصا إذا كانت بفعل نفسه وإلا ينادي عليه أياما فإن حضر أحد وادعى وهو على إنكاره ابتدأ الحكم بينهما وإلا تأنى في ذلك أياما على حسب ما يرى القاضي ثم يخلي سبيله أي إن لم يحضر أحد بعد النداء لكن بعدما استظهر في أمره .
وفي الاختيار وإن لم يحضر لا يخليه حتى يستظهر في أمره فيأخذ منه كفيلا بنفسه على الصحيح اتفاقا فإن قال لا كفيل لي فينادي شهرا فإن لم يحضر أحد أطلقه ويعمل أي يعمل القاضي الجديد في الودائع وغلات الوقف التي وضعها المعزول في أيدي الأمناء بالبينة أو بإقرار ذي اليد لأن إقرار غيره غير مقبول .
قيد بغلات الوقف لأنه لا يعمل بإقرار ذي اليد في أصل الوقف إذا جحده الوارث ولا بينة ولو قال المعزول إن هذا وقف فلان بن فلان سلمته إلى هذا وأقر ذو اليد وكذبه الوارث لم يقبل قول القاضي وذي اليد إن لم يقم عليه البينة كما في البحر لا بقول المعزول إلا إذا أقر ذو اليد بالتسليم منه أي من المعزول بإقراره ثبت أن اليد كان للمعزول سابقا فصح إقرار المعزول كأنه في يده حالا لأن من كان بيده حقيقة يقبل إقراره