وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 218 @ قضاء بلدة وقضى ذلك القاضي في مختلف فيه ثم رفع إلى قاض آخر فإن وافق رأيه أمضاه وإن خالف أبطله وهي بمنزلة حكم المحكم .
وفي العمادية التقلد من أهل البغي يصح وبمجرد استيلاء الباغي لا ينعزل قضاة العدل ويصح عزل الباغي لهم حتى لو انهزم الباغي بعد ذلك لا ينفذ قضاياهم بعد ذلك ما لم يقلدهم سلطان العدل ثانيا لأن الباغي صار سلطانا بالقهر والغلبة إلا إذا كان لا يمكنه من القضاء بالحق استثناء من قوله الجائر وأهل البغي أي يجوز تقلده إلا إذا لم يمكنه الجائر وأهل البغي من القضاء بالحق فحينئذ لا يجوز لأن المقصود لا يحصل بالتقلد بخلاف ما إذا كان يمكنه .
وإذا تقلد أحد القضاء بعد عزل الآخر يسأل ديوان قاض قبله وهو الخرائط التي فيها السجلات والمحاضر وغيرها من الصكوك وكتاب نصب الأولياء وتقدير النفقات لأن الديوان وضع ليكون حجة عند الحاجة فيجعل في يد من له ولاية القضاء وهذا لأن القاضي يكتب نسختين إحداهما في يد الخصم والأخر في ديوان القاضي إذ ربما يحتاج إليها لمعنى من المعاني وما في يد الخصم لا يؤمن عليه من الزيادة والنقصان فإن كان الورق من بيت المال فلا إشكال في وضعه في يد القاضي الجديد وكذا من مال الخصوم أو من مال القاضي في الصحيح لأنه اتخذت تدينا لا تمولا ويبعث القاضي الجديد أمينين من ثقاته وهو أحوط والواحد يكفي يقبضانها أي الخرائط بحضرة المعزول أو أمينه ويسألانه أي المعزول شيئا فشيئا للكشف لا للإلزام على الغير ويجعلان كل نوع في خريطة على حدة فما كان فيها من نسخ السجلات يجمعان في خريطة وما كان من نصيب الأوصياء يجمعان في خريطة وما كان من نسخ الأوقاف يجمعان في خريطة وما كان من الصكوك يجمعان في خريطة ليكون أسهل للتناول وينظر القاضي