وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 203 @ عبده بأمره أو كفل عبد غير مديون قيد به تصحيحا للكفالة فإن كفالة المديون عن مولاه لا تصح لأنها تتضمن إبطال حق الغرماء عن سيده بأمره فعتق العبد فأي من السيد أو العبد أدى المال المكفول به لا يرجع على الآخر لأن الكفالة وقعت غير موجبة لأن أحدهما لا يستوجب دينا على الآخر .
وقال زفر إن كانت الكفالة بالأمر يرجع كل منهما على صاحبه لأن المانع وهو الرق قد زال قلنا وقعت غير موجبة للرجوع فلا تنقلب موجبة له بعد ذلك .