وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 204 @ كتاب الحوالة ذكرها بعد الكفالة لأن كلا منهما عقد التزام ما على الأصيل للتوثق إلا أن الحوالة تتضمن براءة الأصيل براءة مقيدة بخلاف الكفالة فكانت كالمركب مع المفرد والمفرد مقدم وهي في اللغة النقل والتحويل وحروفها كيف ما تركبت دارت على معنى النقل والزوال .
وقيل هي اسم بمعنى الإحالة يقال أحلت زيدا بماله على فلان ولذا قيل للمديون محيل ومحتال وللدائن محال ومحتال ولمن يقبل الحوالة محال عليه ومحتال عليه وللدين محال به ومحتال به لكن ترك عند الاستعمال محتال في محيل فرارا عن التباسه المفعول من بابه وقد فرق البعض بإلحاق له إلى المفعول وقال محتال له قيل هو لغو لعدم الحاجة إلى الصلة .
وفي اصطلاح الفقهاء هي أي الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة أي من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه واختلف المشايخ في أنها هل توجب البراءة عن الدين والمطالبة جميعا أو عن المطالبة دون الدين والصحيح من المذهب أنها توجب البراءة من الدين كما في المنح .
وتصح الحوالة في الدين لا في العين أما الصحة فبالإجماع وبما روى البخاري ومسلم