وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 202 @ لم يظهر في حق مولاه بل في حقه يؤاخذ بعد عتقه كمال لزمه بإقرار أو استقراض أو استهلاك وديعة فكفل به أي بذلك المال رجل كفالة مطلقة عن قيد الحلول أو التأجيل لزم الكفيل حالا لأن المال حال على العبد لوجود السبب وقبول ذمته إلا أن المطالبة تأخرت عنه بعسرته إذ هذه الديون لا تتعلق برقبته لعدم ظهورها في حق المولى فصار كما لو كفل عن غائب أو مفلس بخلاف ما إذا كفل بدين مؤجل حيث لا يلزم الكفيل حالا بل مؤجلا وإذا أدى الكفيل ما على العبد لا يرجع على العبد إلا بعد عتقه إن كان بأمره لأن الطالب كان يرجع عليه بعد العتق فكذا الكفيل لأنه قائم مقامه .
ولو ادعى رقبة عبد فكفل به رجل فمات العبد المكفول برقبته قبل التسليم إلى المدعي فبرهن المدعي أي أقام بينة أنه أي العبد له أي ملكه ضمن الكفيل قيمته أي قيمة العبد لأنه كفل عن ذي اليد بتسليم رقبة العبد لأن المدعي يدعي غصب العبد على ذي اليد والكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها جائزة فيجب على الكفيل رد العين فإن هلكت تجب عليه قيمتها بخلاف ما إذا ثبت الملك له بإقرار ذي اليد وبنكوله لأن إقرار الأصيل ليس بحجة في حق الكفيل فلا يلزمه ما لم يقر به الكفيل بنفسه .
ولو كفل سيد عن