وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 171 @ النصر الأقطع هذا غلط من الناسخ لأن العقد فيه فاسد عند الإمام وعندهما جائز في الفلوس فاسد في قدر النصف الآخر على اختلافهم في الصفقة الواحدة إذا تضمنت الصحيح والفاسد .
وفي الفتح اعتراض وجواب .
فليطالع .
ولو قال أعطني به أي بالدرهم نصف درهم فلوس قال المولى سعدي قال ابن الهمام يجوز في فلوس الجر صفة لدرهم والنصب صفة لنصف ويجوز على رواية الجر أن يكون صفة للنصف والجر على الجوار ونصفا إلا حبة صح في الكل والنصف والأولى بالفاء التفريعية إلا حبة بمثله والفلوس بالباقي لأنه ذكر المثمن ولم يقسمه على أجزاء الثمن فيكون النصف إلا حبة في مقابلة مثله وما بقي من نصف وحبة في مقابلة الفلوس .
وفي التنوير والأموال ثلاثة ثمن بكل حال وهو النقدان صحبته الباء أو لا قوبل بجنسه أو لا ومبيع بكل حال كالثياب والدواب وثمن من وجه مبيع من وجه كالمثليات فإن اتصل بها الباء فثمن وإلا فمبيع وأما الفلوس فإن كانت رائجة ألحقت بالثمن وإلا فبالسلعة ومن حكم الثمن عدم اشتراط وجوده في ملك العاقد عند العقد وعدم بطلان العقد بهلاك الثمن ويصح الاستبدال به في غير الصرف والسلم وحكم المبيع خلاف الثمن في الكل فيشترط وجود المبيع في ملكه .