وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 170 @ أيسر للفتوى لأن يوم القبض يعلم بلا كلفة وقول محمد أنظر في حق المستقرض لأن قيمتها يوم الانقطاع أقل وكذا في حق المقرض بالنظر إلى قول الإمام لا إلى المفتي لأن يوم الكساد لا يعرف إلا بحرج ولا يجوز البيع بغير النافقة ما لم تعين لأنها سلعة فلا بد من تعيينها .
ومن اشترى بنصف درهم فلوس أو دانق بفتح النون وكسرها سدس الدرهم يحتمل أن يكون عطفا على درهم أو على نصف وهو الظاهر فلوس أو قيراط وهو نصف الدانق فلوس جاز البيع عندنا وكذا بثلث درهم أو ربعه وعليه أي على المشتري ما يباع بنصف درهم أو دانق أو قيراط منها أي من الفلوس فقوله من الفلوس بيان لما يباع لأن التبايع بهذا الطريق متعارف في القليل معلوم بين الناس لا تفاوت فيه فلا يؤدي إلى النزاع واقتصر المصنف على ما دون الدرهم لأنه لو اشترى بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس لا يجوز عند محمد لعدم العرف وجوزه أبو يوسف للعرف وهو الأصح كما في الكافي .
ولو دفع إلى صيرفي وهو من يميز الجودة من الرداءة درهما وقال أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا أي ما ضرب من الفضة ما يساوي وزن نصف درهم إلا حبة فسد البيع في الكل عند الإمام لأن الفساد قوي في البعض وهو قوله نصف درهم إلا حبة لتحقق الربا لأنه باع الفضة بالفضة متفاضلا وزن الحبة فيسري إلى البعض الآخر وهو الفلوس لاتحاد الصفقة وعندهما صح البيع في الفلوس وبطل فيما يقابل الفضة وأصل الخلاف أن العقد يتكرر عنده بتكرار اللفظ وعندهما بتفصيل الثمن حتى لو قال أعطني بنصفه فلوسا وأعطني بنصفه نصفا إلا حبة جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقي عندهما كما في البحر .
وعن هذا قال ولو كرر أعطني صح في الفلوس اتفاقا لأنه لما كرر صار عقدين وفي الثاني ربا وفساد أحد البيعين لا يوجب فساد الآخر .
وفي المنح قال أبو