وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 172 @ كتاب الكفالة عقب البيوع بذكر الكفالة لأنها لا تكون إلا في البياعات غالبا ولأنها إذا كانت بأمر كان فيها معنى المعاوضة انتهاء فناسب ذكرها عقيب البيوع التي هي معاوضة و هي في اللغة الضم قال الله تعالى وكفلها زكريا أي ضمها إلى نفسه وقرئ بتشديد الفاء ونصب زكريا أي جعله كافلا لها وضامنا لمصالحها .
وفي الشرع ضم ذمة أي ذمة الكفيل إلى ذمة أي إلى ذمة الأصيل في المطالبة وفي المنح وأصله أن الكفيل والمكفول عنه صارا مطلوبين للمكفول له سواء كان المطلوب من أحدهما هو المطلوب من الآخر كما في الكفالة بالمال أو لا كما في الكفالة بالنفس فإن المطلوب من الأصيل المال ومن الكفيل إحضار النفس ولفظ المطالبة بإطلاقه ينتظمهما هذا على رأي بعضهم وجزم المولى مسكين في شرح الكنز بأن المطلوب منهما واحد وهو تسليم النفس فإن المطلوب عليه تسليم النفس والكفيل قد التزمه إذا علمت هذا ظهر لك أنه لا يحتاج إلى قول صاحب الدرر في مطالبة النفس أو المال أو التسليم لأن المطالبة تشمل ذلك انتهى .
لكن فيه كلام لأن صاحب الدرر قال بعده وإنما اخترت