وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 169 @ فيه موجود حقيقة ولم يصر مغلوبا فيجب الاعتبار بالوزن شرعا وإذا أشير إليه في المبايعة كان بيانا لقدره ووصفه ولا يبطل البيع بهلاكه قبل القبض ويعطيه مثله لكونه ثمنا لم يتعين كما في البحر .
وكذا في الصرف يعني المتساوي الغش كمغلوبه في الصرف أيضا حتى لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا وقيل كغالبه أي كغالب الغش حتى يجوز بيعه بجنسه متفاضلا ولو باعه بالفضة الخالصة لم يجز حتى يكون الخالص أكثر مما فيه الفضة لأنه لا غلبة لأحدهما على الآخر فيجب اعتبارهما ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن وصلية لم تتعين لأنها أحوال معلومة وصارت أثمانا بالاصطلاح فجاز بها البيع فوجبت في الذمة كالنقدين ولا تتعين وإن عينها كالنقد إلا إذا قال أردنا تعليق الحكم بعينها فحينئذ يتعلق العقد بعينها بخلاف ما إذا باع فلسا بفلسين بأعيانهما حيث يتعين من غير تصريح لأنه لو لم يتعين لفسد البيع وهذا على قولهما وأما على قول محمد لا يتعين وإن صرحاه وأصله أن اصطلاح العامة لا يبطل باصطلاحهما على خلافه عنده وعندهما يبطل في حقهما كما في البحر فإن كسدت أي اشترى بها شيئا فكسدت قبل التسليم فالخلاف كما في كساد المغشوش يعني يبطل البيع عند الإمام خلافا لهما هكذا ذكر القدوري الخلاف .
والذي في الأصل وشرح الطحاوي والأسرار البطلان من غير ذكر خلاف سوى خلاف زفر كما في أكثر شروح الهداية لكن في الفتح جواب فحاصله لا فرق بين كساد المغشوشة وكساد الفلوس إذ كل منهما سلعة بحسب الأصل ثمن بالاصطلاح فإن غالبة الغش الحكم فيها للغالب وهو النحاس مثلا فلو لم ينص على الخلاف في الفلوس وجب الحكم به .
ولو استقرضها أي الفلوس فكسدت يرد مثلها أي إذا كانت هالكة عند الإمام وإذا كانت قائمة فيرد عينها بالإجماع لأن المردود في القرض جعل عين المقبوض حكما وإلا يلزم مبادلة جنس بجنس نسيئة وإنه حرام فلا يشترط فيها الرواج وعند أبي يوسف قيمتها أي قيمة الفلوس يوم القرض وعند محمد يوم الكساد وقول أبي يوسف