وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 168 @ التسليم لا يبطل العقد بينهما ويجب عليه مثله .
ولو اشترى به أي بالذي غلب غشه وهو نافق فكسد قبل النقد بطل البيع عند الإمام لأن الثمنية ثبتت لها بعارض الاصطلاح فإذا كسدت رجعت إلى أصلها ولم تبق ثمنا فيبطل البيع لبقائه بلا ثمن ويجب على المشتري رد المبيع إن كان قائما ومثله أو قيمته إن كان هالكا وقالا لا يبطل البيع لأن الثمن تعلق بالذمة والكساد عرض على الأعيان دون الذمة ولما لم يتمكن من تسليم الثمن لكساده تجب قيمته وعن هذا قال وتجب قيمته أي قيمة الذي غلب غشه يوم البيع عند أبي يوسف لأنه مضمون بالبيع فتعتبر قيمته في ذلك الوقت كالمغصوب .
وفي الذخيرة الفتوى على قول أبي يوسف و قيمته آخر ما تعومل به عند محمد أي قيمته يوم ترك الناس المعاملة لأن التحول من رد المسمى إلى قيمته إنما صار بالانقطاع فيعتبر يومه .
وحد الكساد أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد وإن كانت يروج في بعض البلاد لا يبطل لكنه يتعيب فيتخير البائع وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق وإن وجد في يد الصيارفة أو في البيوت كما في البحر ولم يذكر فيما نقصت قيمتها قبل القبض أو غلب .
وفي التنوير ولو نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله بالإجماع ولا يتخير البائع وعكسه لو غلت قيمتها وازدادت فكذلك البيع على حاله ولا يتخير المشتري ويطالب بنقد ذلك العيار الذي كان وقت البيع .
وما لا يروج منه أي من الذي غلب غشه كالرصاصة والستوقة يتعين بالتعيين لزوال المقتضي للثمنية وهو الاصطلاح وينبغي للمصنف أن يذكر عقيب قوله ولا يتعين بالتعيين لكونه ثمنا كما وقع في سائر الكتب .
تتبع .
والمتساوي الغش كمغلوبه في التبايع والاستقراض فلا يجوز البيع به ولا إقراضه إلا بالوزن بمنزلة الدراهم الرديئة ولا ينتقض العقد لأن الخالص