وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 167 @ وهو قول زفر والأئمة الثلاثة لكونه استبدالا وجه الاستحسان أنهما لما تقاصا انفسخ الأول وانعقد صرف آخر مضافا فتثبت الإضافة اقتضاء كما لو جدد البيع بأكثر من الثمن الأول قيل هذا إذا كان الدين سابقا أما إذا كان لاحقا فكذلك يجوز في أصح الروايتين وذلك بأن باع دينارا بعشرة دراهم ثم باع مشتري الدينار ثوبا منه بعشرة وتقاصا .
ثم الظاهر أن قوله ويتقاصان معطوف على قوله إن دفع فيقتضي سقوط نون التثنية إلا أن يقال إنه استئناف لكنه بعيد ولو قال وتقاصا بصيغة المضي كما وقع في سائر الكتب لكان أسلم تدبر .
وما غالبه الفضة أو الذهب فضة وذهب لف ونشر مرتب حكما إذ الحكم في الشرع للغالب لأن الغش القليل لا يخرج الدراهم عن الدرهمية والدينار عن الدينارية لأن النقود المستعملة بين الناس لا يخلو منه ثم فرع بقوله فلا يجوز بيع الخالص به أي بغالب الفضة أو بغالب الذهب ولا بيع بعضه ببعض إلا متساويا وزنا استثناء من مجموع ما في حيز قوله فلا يجوز ولا يجوز استقراضه إلا وزنا كما في الجياد وما غلب عليه الغش منهما أي من الذهب والفضة بحيث لا يتميز عن الغش إلا بضرر فهو في حكم العروض لا في حكم الدراهم والدنانير إذ الحكم للغالب في الشرع ثم فرعه بقوله فبيعه أي ما غلب عليه الغش بالخالص على وجوه حلية السيف لأنه إذا كانت زيادة الخالصة معلومة يجوز البيع لو تقابضا قبل الافتراق وتكون الفضة بالفضة والزيادة في مقابلة الغش هو النحاس وغيره على مثال بيع الزيتون بالزيت أما إذا كانت الخالصة مثل ما في المغشوش أو أقل أو لم يعلم أيهما أقل فلا يجوز كما هو حكم حلية السيف على ما بيناه في موضعه ويصح بيعه أي بيع الذي غلب غشه بجنسه متفاضلا صرفا للجنس إلى خلافه بشرط التقابض في المجلس في الصورتين لوجود الفضة من الجانبين ومتى شرط القبض في الفضة اعتبر في النحاس لعدم التميز عنه إلا بضرر هذا إذا عرف أن الفضة تجتمع عند إذابة المغشوشة ولا تحترق أما إذا عرف أنها تحترق وتهلك كان حكمها حكم النحاس الخالص ولا يجوز بيعها بجنسها متفاضلا .
و يصح التبايع والاستقراض بما يروج منه أي من الذي غلب غشه من الذهب والفضة وزنا إن كان يروج وزنا أو عددا إن كان يروج عددا أو بهما أي بكل منهما إن كان يروج بهما لأن المعتبر فيما لا نص فيه العادة ولا يتعين بالتعيين ما دام يروج لكونه ثمنا بالاصطلاح فإن هلك قبل