وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 166 @ من الذهب أو الفضة اشتراها أخذ المشتري الباقي بحصته بلا خيار لأن الشركة ليست بعيب في النقرة إذ لا يلزم الانتقاص بالتبعيض فلم يتضرر المشتري بالشركة فيها هذا لو كان الاستحقاق بعد قبضها أما لو كان قبل قبضها فله الخيار لتفرق الصفقة عليه قبل التمام كما في البحر والدرهم والدينار نظير النقرة لأن الشركة في ذلك لا تعد عيبا .
وصح بيع درهمين ودينار بدينارين ودرهم استحسانا عندنا بصرف الجنس إلى خلافه فيقابل الدرهمان بالدينارين والدينار بالدرهم .
وقال زفر والأئمة الثلاثة لا يجوز هذا العقد أصلا .
و صح أيضا بيع كر بر وكر شعير بكري بر وكري شعير بأن يجعل كرا بر بكر شعير وكرا شعير بكر بر ولو صرفا إلى جنسه فسد وفي البحر تفصيل فليطالع .
و صح بيع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار بأن يجعل العشرة بمثلها والدينار بدرهم تصحيحا للعقد وإنما ذكر هذه بعد التي قبلها وإن كانت قد علمت مما قبلها لبيان أنه لا يشترط أن يكون الجنسان من الطرفين بل إن كانا في طرف واحد فكذلك .
و صح بيع درهم صحيح ودرهمين غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة للتساوي في الوزن وسقوط اعتبار الجودة وفيه خلاف زفر والأئمة الثلاثة أيضا .
وفي الإصلاح قد ذكر صاحب الوقاية هنا مسائل من مسائل الربا ورددناها إلى بابها .
انتهى .
ويمكن الجواب بأن يقال قد شرط التماثل في الصرف فرارا عن الفضل المؤدي إلى الربا فذكر مسألة بيع درهمين ودينار وبيع كر بر وبيع درهم صحيح في الصرف لأن مبناه على الجواز لا في باب الربا لكون مبناه على عدم الجواز .
و صح بالإجماع بيع دينار بعشرة هي أي العشرة عليه وتقع المقاصة بنفس العقد لأن الدين لم يجب بعقد بل كان ثابتا قبله وسقط بإضافة العقد إليه ولا ربا في دين سقط أو بعشرة مطلقة أي صح استحسانا عندنا إن باع الدينار ممن عليه عشرة دراهم ولكن لم يضف العقد إلى ما في ذمته بل إلى عشرة مطلقة غير مقيدة بكونها عليه إن دفع الدينار ويتقاصان العشرة بالعشرة والقياس عدم الجواز