وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 85 @ وقيل ينقلب صحيحا ويتم العقد المزبور على القول بالفساد وهذا رواية عن الإمام لزوال المانع عن التسليم كما إذا أبق بعد البيع هكذا يروى عن محمد كما في الهداية ورجح في الفتح القول بالفساد .
ولا يجوز بيع لبن امرأة سواء كانت حرة أو أمة ولو للوصل بعد الحلب لأنه جزء الآدمي وهو بجميع أجزائه مكرم مصون عن الابتذال بالبيع وأما بيع نفس الأمة فحلال لاختصاصه للحي ولا حياة في لبنها .
وقال الشافعي يكون اللبن محلا للبيع لكونه مشروبا ظاهرا وعند أبي يوسف يصح في ابن الأمة اعتبارا لبيعها .
وفي الهداية وغيرها ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرة والأمة وعن أبي يوسف أنه يجوز بيع لبن الأمة انتهى .
فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يقول وعن أبي يوسف لأن قوله عند أبي يوسف يقتضي الظاهر تأمل .
وفي التسهيل واختلف المشايخ في حال الأمة لو شراها بأنها حبلى صح عند البعض لا عند البعض وصح بأن المبيعة حلوب .
ولا يجوز بيع شعر الخنزير لأنه محرم فيبطل لنجاسته ولكن يباح الانتفاع به أي بشعر الخنزير للخرز ونحوه ضرورة الخرز بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة بعدها زاي معجمة مصدر خرز الخف وغيره فيستعمله الخفاف في زمانهم وكذا تستعمله النسوان لتسوية الكتان لأن غيره لا يعمل عمله وعلى هذا قيل إذا لم يوجد إلا بالبيع جاز بيعه لكن الثمن لا يطيب للبائع وقيل هذا إذا كان منتوفا فالمقطوع يكون طاهرا ويفسد شعر الخنزير الماء القليل عند أبي يوسف وهو المختار لا يفسده عند محمد لأن إطلاق الانتفاع به بدليل طهارته ولأبى يوسف أن الإطلاق للضرورة فلا يظهر إلا في حالة الاستعمال وحالة الوقوع تغايرها .
ولا يجوز بيع شعر الآدمي ولا الانتفاع به ولا بشيء من أجزائه لأن الآدمي مكرم غير مبتذل فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا مبتذلا وقد قال عليه الصلاة