وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 84 @ وتشديد الواو معسل النحل إذا سوى من طين أو خشب وغيرهما وهذا عند الشيخين لكونه من الهوام فلا ينتفع بعينه بل بما يخرج عنه فلا يكون نفسه مالا متقوما والشيء إنما يصير مالا لكونه منتفعا به حتى لو باع كوارة فيها عسل بما فيها من النحل يجوز تبعا له كذا ذكره الكرخي كما في الهداية .
وفي التبيين لو باعه مع الكوارة صح تبعا لها ذكره القدوري في شرحه وذكر الكرخي أنه لا يجوز بيعه مع العسل والمتبادر من المتن جواز بيع النحل إذا انضم مع الكوارة وإن لم يكن فيها عسل مع أن جوازه إذا كان فيها ذلك عند الشيخين على ما في التبيين بما ذكره القدوري تدبر خلافا لمحمد فيجوز بيع نفسه بلا كوارة إذا كان محرزا أي مجموعا وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعا .
ولا يجوز بيع دود القز وبيضه عند الإمام لأنه من الهوام وعند أبي يوسف يجوز البيع في الدود إذا كان مع القز يعني إذا ظهر منه القز يجوز البيع تبعا له وفي البيض عنه أي عن أبي يوسف قولان في قول يجوز بيع بيضه مطلقا لمكان الضرورة وهو مع محمد وفي قول لا يجوز وهو مع الإمام فيه وعند محمد وهو قول الأئمة الثلاثة يجوز بيعهما لكونهما منتفعا به وهو المختار للفتوى .
وفي البحر ولكن يرد عليه أن الفتوى على قول محمد في بيع النحل أيضا كما في الذخيرة والخلاصة وغيرهما فلم اختار في قوله في الدود دون النحل بلا ترجيح تدبر .
ولا يجوز بيع الآبق لورود النهي ولعجزه عن التسليم إلا ممن يزعم أنه أي الآبق عنده فإنه حينئذ يجوز لأن المنهي بيع آبق في حق المتعاقدين وهو غير آبق في حق المشتري ولأنه انتفى العجز لكونه مقبوضا وصرح بفساد هذا البيع في الدرر وغيره لكن في البحر صرح ببطلانه لانعدام المحلية ولو باعه ثم عاد من الإباق لا يتم ذلك العقد وعن هذا قال فإن عاد قبل الفسخ لا ينقلب صحيحا وهو ظاهر الراوية وبه كان يفتي أبو عبد الله البلخي لكونه وقع باطلا