وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 86 @ والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة الحديث وإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء وذوائبهن وعن محمد أنه يجوز الانتفاع به استدلالا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام حين حلق رأسه قسم شعره بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم وكانوا يتبركون به ولو لم يجز الانتفاع به لما فعل لكن فيه ما فيه .
تتبع .
لا يجوز بيع جلود الميتة قبل الدباغ لأنها غير منتفع بها وليست بمال لنجاستها فيبطل بخلاف الثوب والدهن المتنجس فإنها عارضة ويجوز بيعها بعده أي بعد الدباغ وينتفع به أي بالجلد المدبوغ الدال عليه الجلود فلا يرد ما قيل من أن الظاهر أن يكون الضمير مؤنثا وإنما ينتفع به لكونه طاهرا بعده ويباع عظمها أي الميتة وينتفع به أي بعظمها .
وكذا عصبها وقرنها وصوفها وشعرها ووبرها لطهارة هذه المذكورات إذ لا حياة فيها حتى يحل الموت بها القرن من الوبر ولو قدم على الصوف لكان أقرب وكذا لو قدم الشعر على الصوف لكان أنسب .
وكذا يباع عظم الفيل عند الشيخين فإن الفيل عندهما بمنزلة السباع حتى يباع عظمه وينتفع به قالوا هذا إذا لم يكن عن العظم وأشباهه دسومة أما إذا كانت فهو نجس خلافا لمحمد فإنه نجس العين عنده كالخنزير حرمة وصورة والمختار قولهما .
ولا يجوز بيع علو سقط أي يبطل بيع موضع العلو بعد سقوطه