وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 83 @ وضع المشتري عليها حجرا وهو البيع بإلقاء الحجر أو نبذها أي السلعة إليه أي إلى المشتري البائع وهذا البيع بالنابذة هذه بيوع كانت في الجاهلية فنهي عنها .
وقال صاحب الفرائد لو أخر قوله أو وضع عليها حجرا عن قوله أو نبذها لكان النشر على ترتيب اللف لكنه جعله مشوشا ولا بد من نكتة انتهى .
المناسبة بأن اللمس والوضع من قبل المشتري والمنابذة من قبل البائع ولو أخره للزم الخلط والتفصيل تدبر .
ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين لجهالة المبيع إلا بشرط أن يأخذ المشتري أيهما شاء فيجوز لاشتراطه خيار التعيين كما بيناه في موضعه .
ولا يجوز بيع المراعي جمع المرعى ولو أفرد كما أفرد البعض لكان أخصر والمراد بالمرعى الكلأ النابت في أرض غير مملوكة أو في أرض البائع بدون تسبب منه قيدنا به لأنه لو تسبب في ذلك بأن سقى الأرض أو هيأها للإنبات جاز له بيع كلئها لأنه ملكه حتى لو احتشه إنسان بغير إذنه كان له استرداده وقيل لا يجوز بيعه لأنه ليس بملكه لأن الشركة فيه ثابتة بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار ولا إجارتها أي لا تجوز إجارة المرعى التي هي الكلأ لأن إجارتها تقع على استهلاك عين غير مملوكة ولو عقدت على استهلاك عين مملوك بأن استأجر بقرة ليشرب لبنها لا تجوز وهذا أولى وإنما فسرنا المرعى بالكلأ وجعلناه من إطلاق اسم المحل على الحال لأن بيع رقبة الأرض وإجارتها جائزة بالإجماع كما في الشمني وفي القهستاني المراعي بكسر العين جمع المرعى بفتحها وهو الرعي بكسر الراء الكلأ رطبا ويابسا كما في الصحاح وغيره فمن الظن أنه من ذكر المحل وإرادة الحال تتبع .
ولا يجوز بيع النحل بفتح النون وسكون الحاء المهملة حيوان يحدث منه العسل بلا كوارات جمع كوارة بضم الكاف