وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 82 @ آجر من حائط وذراع من كرباس أو ديباج لا يجوز ممنوع في الكرباس أو محمول على كرباس يتعيب به وأما ما لا يتعيب فيه فيجوز كما في البحر فلو قلع الجذع المعين أو قطع الذارع وسلم قبل الفسخ عاد صحيحا لزوال المفسد قبل التقرر بخلاف ما إذا باع جلد الحيوان وذبحه وسلمه حيث لا يعود صحيحا وبخلاف ما إذا باع بزرا في بطيخ ونحوه حيث لا يصح وإن شقه وأخرج المبيع .
ولا يجوز بيع المزابنة ولو فيما دون خمسة أوسق خلافا للشافعي وهي بيع الثمر بالثاء المثلثة على النخل بتمر بالتاء المثناة مجذوذ أي مقطوع والمزابنة بيع الثمر في رءوس النخل بالتمر من الزبن وهو الدفع كما في البحر مثل كيله خرصا أي خرزا وظنا لا حقيقيا لأنه لو كان مثله كيلا حقيقيا لم يبق ما على الرأس تمرا بل تمرا مجذوذا كالذي يقابله من المجذوذ وإنما لم يجز لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع المزابنة لأن الجهالة في المماثلة تفضي إلى الربا وبيع العنب بالزبيب على هذا .
وفي المنح وفيه كلام لأنه فسر المزابنة بما سمعت من بيع الثمر بالمثلثة على رأس النخل بتمر بالمثناة وهو خلاف التحقيق لأن الثمر بالمثلثة حمل الشجر رطبا كان أو بسرا أو غيره وإذا لم يكن رطبا جاز لاختلاف الجنس والأولى أن يقال بيع الرطب بتمر .
و لا يجوز بيع المحاقلة وهي بيع البر في سنبله ببر مثل كيله خرصا لنهيه عليه الصلاة والسلام عنها أيضا ولأنه باع مكيلا بمكيل من جنسه فلا يجوز بطريق الخرص كما لو كانا موضوعين على الأرض .
ولا يجوز البيع بالملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر بأن يتساوما سلعة فيلزم البيع لو لمسها أي السلعة المشتري وهذا بيع الملامسة أو