وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 81 @ لاحتمال كونه انتفاخا ولأنه تنازع في كيفية الحلب وربما يزداد فيختلط المبيع بغيره كما في المنح لكن فيه كلام لأنه في صورة كونه انتفاخا يقضي أن يكون بيعه باطلا لأنه مشكوك الوجود فلا يكون مالا تأمل .
قال يعقوب باشا وعلى هذا ينبغي أن لا يجوز بيع الشيء الملفوف الموصوف لأنه يحتمل أن لا يوجد شيء أو وصفه المذكور مع أنهم صرحوا بجوازه انتهى .
وفيه كلام لأن عدم وجدان الوصف المذكور لا يقتضي كون الآخر أن لا يكون مالا والشيء يقتضي المالية والانتفاخ ليس بمال والقياس غير جائز تدبر .
وكذا لا يجوز بيع اللؤلؤ في الصدف فإنه فاسد للغرر وهو مجهول لا يعلم وجوده ولا قدره ولا يمكن تسليمه إلا بضرر وهو الكسر كما في المنح لكن في تعليله كلام لأن المجهول الذي لا يعلم وجوده يقتضي أن يكون بيعه باطلا تأمل والصوف على ظهر الغنم لورود النهي عنه ولأنه يزيد من الأسفل بغير انقطاع فيختلط الغير بالمبيع .
وفي شروح الوقاية ويعود صحيحا إن قلع انتهى لكن في السراج لو سلم الصوف بعد العقد لم يجز أيضا ولا ينقلب صحيحا تأمل .
خلافا لأبي يوسف فيهما فإنه يجوز بيع اللؤلؤ في الصدف لتيسر التسليم ولا ضرر بالكسر لأن الصدف لا ينتفع به إلا بالكسر ولكن يخير لعدم الرؤية وكذا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم للقدرة على التسليم .
ولا يجوز بيع اللحم في الشاة لاحتمال أن يكون مهزولا أو سمينا فيفضي إلى النزاع .
و لا يجوز بيع ضربة القانص وهو بالقاف والنون الصائد يقول بعتك ما يخرج من إلقاء هذه الشبكة مرة بكذا وقيل بالغين والياء قال في تهذيب الأزهري نهي عن ضربة الغائص وهو الغواص بأن يقول أغوص غوصة فما أخرجته من اللآلئ فهو لك بكذا وهو بيع باطل لعدم ملك البائع المبيع قبل العقد فكان غررا ولجهالة ما يخرج وتمامه في البحر فليراجع .
و لا يجوز بيع جذع يعني الجذع المعين لأن غير المعين لا يعود صحيحا كما في الاصطلاح في سقف وذراع من ثوب يضره التبعيض كالقميص .
وإن وصلية ذكر قطعه لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر وقيدنا بالضرر لأنه لو كان مما لا يضره التبعيض كالكرباس فيجوز وقول الطحاوي في