وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 80 @ الهواء قبل أن يأخذه باطل كما في البحر هذا إذا كان الطير يطير ولا يرجع أما إذا كان له وكر عنده يطير منه في الهواء ثم يرجع إليه جاز بيعه والحمام إذا علم عودها وأمكن تسليمها جاز بيعها لأنها مقدورة التسليم كما في التبيين وغيره فعلى هذا لو قيده بقوله لا يرجع لكان أولى تدبر .
و لا يجوز بيع سمك لم يصد لأنه بيع ما لا يملكه كما في أكثر الكتب وهذا التعليل يفيد بطلانه لما تقرر من أن بيع ما لا يملكه باطل لا فاسد لكن محل وقوعه فاسدا إن كان بالعرض لأنه مال متقوم لأن التقوم بالإحراز ولا إحراز كما في منح الغفار وفيه كلام لأنه ينبغي أن يبطل لأن السمك الذي لم يصد ليس بمال أصلا والبيع باطل فيه مطلقا كما قال بعض الفضلاء أو صيد وألقي في حظيرة لا يؤخذ منها بلا حيلة فإنه فاسد للعجز عن التسليم أو دخل إليها أي مسوقا إلى الحظيرة بنفسه ولم يسد مدخله فإنه لا يجوز .
وفي الزاهدي إذا اجتمعت بنفسها فبيعها باطل كيف ما كان لعدم الملك .
وإن صيد وألقي فيها أي في الحظيرة وأمكن أخذه أي السمك بلا حيلة صح بيعه لكونه مقدور التسليم لكن إذا سلمه إلى المشتري فله خيار الرؤية قيل هذا إذا لم يهيئ الحظيرة أو الأرض للاصطياد أما إذا هيأها له يملكها بلا خلاف .
ولا يجوز بيع الحمل أو النتاج .
وفي الدرر جعل بيع النتاج باطلا وبيع الحمل فاسدا لأن عدم الأول مقطوع به وعدم الثاني مشكوك فيه انتهى .
لكن في البحر وغيره والحمل بسكون الميم بمعنى الجنين والنتاج حمل الحبلة والبيع فيهما باطل لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيعهما تدبر .
و لا يجوز بيع اللبن في الضرع فإنه فاسد للغرر