وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 79 @ بحصة القن في الصورتين وإن لم يبين الحصة لأن بيع المدبر وأم الولد جائز بالقضاء وبيع المكاتب برضاه كما بيناه فيصير محلا للبيع فدخلوا ابتداء في العد ثم خرجوا عنه لاستحقاقهم أنفسهم باتصال الحرية بهم من وجه فصار جمع العبد مع كل منهم بمنزلة بيع عبدين استحق أحدهما وبيع قن الغير يجوز موقوفا فيصير محلا للبيع .
وفي الحقائق الجمع بين العبد ومعتق البعض كالجمع بين العبد والحر وكذا صح البيع في ملك ضم إلى وقف في الصحيح بالنظر إلى أصله الذي هو حبس العين على ملك الواقف فحينئذ يجوز بيع الملك المضموم إليه بحصته وقيل لا يصح .
وفي الفوائد هذا في غير المسجد أما في المسجد فلا يصح في الملك المضموم إليه فلهذا لا يصح بيع قرية لم يستثن منها المساجد والمقابر انتهى .
وفيه كلام لأنه يصح في الملك بصرف الكلام إلى الاستثناء المعنوي وهو الأصح كما في المحيط تدبر .
وبيع العرض أي غير الثمن بالخمر أو بالعكس والأولى وبالعكس بالواو أي بيع الخمر بالعرض فاسد في العرض فيملكه بالقبض فتجب قيمته لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال فإن الخمر عند البعض مال ولا يملك الخمر لبطلان البيع في الخمر حتى لو هلكت عند المشتري لا يضمن لأنها غير متقومة عند الشرع وكذا بيعه أي بيع العرض الخنزير فاسد في العرض باطل في الخنزير كما في الخمر ولم يذكر بيع الخنزير بالعرض .
وفي التسهيل وغيره فسد لو قوبل خمر أو خنزير أو شعره بعين سواء بيعت به أو بيع بها إذا أمكن جعل العين مقصودا انتهى .
فعلى هذا لو قال بيع الأرض بالخمر أو الخنزير أو بالعكس لكان أخصر وأولى تدبر .
ولا يجوز بيع طير في الهواء ومعناه أن يأخذ صيدا ثم يرسله من يده ثم يبيعه وإنما قيدناه بذلك لأن بيع الطير في