وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 78 @ وكذا كما في الإيضاح .
وفي البحر ونفاذ القضاء ببيع أم الولد ضعيف وفي قضاء البزازية أظهر عدم النفاذ لكن صحح في الفتح النفاذ بقضاء القاضي تدبر .
قيدنا بالمطلق لأن بيع المقيد جائز اتفاقا وعند الأئمة الثلاثة بيع المدبر جائز مطلقا .
وكذا يبطل بيع المكاتب لأنه استحق يدا على نفسه بعقد الكتابة فلا يتمكن المولى من فسخه وفي بيعه إبطال لذلك الاستحقاق اللازم في حق المولى فلا يجوز إلا أن يجيزه المكاتب ففيه روايتان أظهرهما الجواز لأن رضاه به متضمن تعجيز نفسه .
وكذا يبطل بيع مال غير متقوم كالخمر والخنزير بالثمن وهو الدراهم والدنانير حالا أو مؤجلا لأن المقصود في البيع عين المبيع لأنها هي المنتفع بها لا عين الثمن لأنها جعلت وسيلة إليه ولهذا يجوز ثبوته في الذمة وإذا جعلت الخمر مبيعة تكون مقصودة وفيه إعزاز والشرع أمر بإهانتها ولهذا يبطل بيعها .
و كذا يبطل بيع قن ضم إلى حر وذكية ضمت إلى ميتة ماتت حتف أنفها .
وإن وصلية بين ثمن كل عند الإمام لأن الحر غير داخل في البيع أصلا لكونه غير مال وبضمه إلى القن جعل شرطا لقبول القن وجعل غير المال شرطا لقبول المبيع مبطل للبيع وكذا الميتة وعندهما يصح البيع في العبد والذكية إن بين الثمن لأن الصفقة متعددة معنى بتفصيل الثمن والفساد بقدر المفسد فلا يتعداه كما لو جمع بين أخته وأجنبية بالنكاح لكن التنظير ليس بمحله لأن النكاح لا يبطل بالشروط المفسدة ولا كذلك البيع تأمل .
وصح البيع في قن ضم إلى مملوك له من مدبر مطلق أو مقيد أو مكاتب أو أم ولد فالمملوك أعم خلافا لزفر أو ضم إلى قن غيره أي غير البائع بالحصة أي صح