وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 77 @ باب البيع الفاسد أخره عن الصحيح لكونه عقدا مخالفا للدين لأنه معصية يجب رفعها وعنونه به وإن ذكر فيه الباطل باعتبار كثرة أنواعه وغيره يذكر فيه بطريق الاستطراد قال بعض الفضلاء الفاسد كما يذكر في مقابلة الباطل كذا يذكر في مقابلة الصحيح فيراد منه ما يعم الباطل وهو المراد ههنا انتهى .
لكن فيه كلام لأنه يلزم منه أن يشمل الصحيح إذا استعمل في مقابلة الباطل ولا وجه له تدبر .
واعلم أن البيوع على أنواع صحيح وهو المشروع بأصله ووصفه وباطل وهو ضده ولا يفيد الملك بوجه .
وفاسد وهو المشروع بأصله دون الوصف ويفيد الملك إذا اتصل به القبض ومكروه وهو المشروع بأصله ووصفه لكن جاوره شيء منهي عنه وموقوف وهو مشروع بأصله ووصفه ويفيد الملك على سبيل التوقف ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير .
بيع ما ليس بمال والبيع أي بيع الشيء به أي جعله ثمنا بإدخال الباء عليه كأن يقول بعت هذا الثوب بهذه الميتة مثلا باطل كالدم المسفوح والميتة التي ماتت حتف أنفها لأن المنخنقة وأمثالها مال عند أهل الذمة والحر لانعدام ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال لأن هذه الأشياء لا تعد مالا عند أحد ممن له دين سماوي كما في أكثر الكتب لكن الحر مال في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام حتى استرق السارق على ما قالوا فلا ينبغي أن يقال أنه لم يكن مالا عند أحد كما في القهستاني .
وكذا يبطل بيع أم الولد والمدبر المطلق إلا بالقضاء لقيام المالية ولذلك فصله بقوله