وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 76 @ لزوم العقد بإسقاط حقه عن صفة السلامة وذلك بالبراءة عن الموجود والحادث خلافا لمحمد فإنه قال لا يدخل فيه الحادث إذا المقصود هو البراءة عن العيب الموجود لا على العموم فلا يدخل المعدوم وأجمعوا أنه لو أبرأه من كل عيب به لا يدخل الحادث ولو قال أبرأتك من كل عيب وما يحدث لم يصح إجماعا فاستشكل على قول أبي يوسف لأنه مع التنصيص لا يصح فكيف يصححه ويدخله بلا تنصيص ولكن هذا على رواية الإسبيجابي وأما على رواية المبسوط فيصح الاشتراط باعتبار أنه يقيم السبب وهو العقد مقام العيب الموجب للرد .
وفي التنوير أبرأه من كل داء فهو على ما في الباطن في العادة وما سواه مرض .
اشترى عبدا فقال لمن ساومه إياه اشتره فلا عيب به .
فلم يتفق البيع فوجد به عيبا رده على بائعه ولا يمنعه من الرد عليه إقراره السابق ولو عينه بأن قال لا عور لا يرده لإحاطة العلم به .
قال عبدي هذا آبق فاشتره مني فاشتراه وباع من آخر فوجده الثاني آبقا لا يرده بما سبق من الإقرار ما لم يبرهن أنه أبق عنده .
باع عبدا وقال البائع للمشتري برئت إليك من كل عيب به إلا الإباق فوجده آبقا فله الرد ولو قال إلا إباقه فوجده آبقا لا .
مشتر لعبد أو أمة قال أعتق البائع أو دبر أو استولد الأمة أو هو حر الأصل وأنكر البائع .
حلف فإن حلف قضى على المشتري بما قاله لإقراره بما ذكر ورجع بالعيب إن علم به حتى لو قال باعه وهو ملك فلان وصدقه فلان وأخذه لا يرجع بالنقصان .
وجد المشتري بمشريه عيبا وأراد الرد به فاصطلحا على أن يدفع البائع الدراهم إلى المشتري جاز وعلى العكس لا يصح .
رضي الوكيل بالعيب لزم الموكل إن كان المبيع مع العيب يساوي الثمن وإلا لا .
ظهر عيب بمشتري الغائب عند القابض فوضع المبيع عند عدل فإذا هلك هلك على المشتري إلا إذا قضى بالرد على بائعه والله تعالى أعلم .