وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 75 @ كذلك بل هو مخير فله إمساكه وأخذ نصف الثمن لأنه بمنزلة الاستحقاق إلا العيب حتى لو مات بعد القطع حتف أنفه رجع بنصف الثمن عنده كالاستحقاق قيد بكون القطع عند المشتري لأنه لو قطعت عند البائع ثم باعه فمات عند المشتري به فإنه يرجع بالنقصان عنده أيضا وبالقطع لأنه لو اشترى مريضا فمات منه عند المشتري أو عبدا زنى عند البائع فجلد عند المشتري فمات به رجع بالنقصان عنده أيضا .
وكذا لو زوج أمته البكر ثم باعها وقبضها المشتري ولم يعلم النكاح ثم وطئها الزوج لا يرجع بنقصان البكارة وإن كان زوالها بسبب كان عند البائع كما في الفتح .
ولو تداولته الأيدي يعني بعد وجوب سبب القطع في يد البائع لو تداولته الأيدي بالبياعات ثم قطع في يد المشتري الأخير رجع الباعة جمع بائع وأصله بيعة على وزن نصرة بعضهم على بعض عند الإمام كما في الاستحقاق وعندهما يرجع المشتري الأخير على بائعه لا يرجع بائعه أي بائع المشتري على بائعه كما في العيب لأن المشتري الأخير لم يصر حابسا المبيع حيث لم يبعه ولا كذلك الآخرون فإن البيع يمنع الرجوع بنقصان العيب كما تقدم .
ولو باع بشرط البراءة من كل عيب صح وإن وصلية لم يعد العيوب عندنا لأن الجهالة في الإبراء لا تفضي إلى النزاع وإن تضمن التمليك لعدم الحاجة إلى التسليم .
وقال الشافعي لا يجوز لأن الإبراء عن الحقوق المجهولة لا يجوز لأن فيه معنى التمليك وهو يؤدي إلى تمليك المجهول وبه قال أحمد وعند زفر البيع جائز والشرط فاسد إذا كان مجهولا حتى إذا ذكر العيوب وعددها صحت البراءة عنها كان ابن أبي ليلى يقول لا تصح البراءة من العيب مع التسمية ما لم يره المشتري وقد جرت هذه المسألة بينه وبين الإمام أبي حنيفة في مجلس أبي جعفر الدوانقي فقال له الإمام أرأيت لو باع جارية .
وفي موضع المأتي منها عيب أو غلاما في ذكره عيب أكان يجب على البائع أن يري المشتري ذلك الموضع منها أو منه ولم يزل يعمل به هكذا حتى أقحمه وضحك الخليفة مما صنع به ويدخل في البراءة عن العيوب العيب الحادث قبل القبض عند أبي يوسف وذكره مع الإمام في المبسوط .
وفي الخانية أنه ظاهر مذهبهما لأن المراد