وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 74 @ إشارة إلى أن الاستخدام بعد العلم لا يكون رضى استحسانا لأن الناس يتوسعون فيه وهو للاختيار كما في البحر .
وفي البزازية أن الاستخدام رضى بالعيب في المرة الثانية على الصحيح إلا إذا كان في نوع آخر .
وفي التنوير اشترى جارية لها لبن فأرضعت صبيا له ثم وجد بها عيبا كان له أن يردها كما لو استخدمها .
وفي الغرر اشترى جارية ولم يتبرأ من عيوبها فوطئها أو قبلها أو لمسها بشهوة ثم وجد بها عيبا لم تردها مطلقا ويرجع بالنقصان إلا إذا رضي البائع .
ولو ركبه لرده على البائع أو سقيه أو شراء علفه ولا بد له منه فلا أي لا يكون بهذه الأشياء رضي بالعيب للاحتياج إليه قيل الركوب للرد لا يكون رضى كيف ما كان .
وفي البحر ادعى عيبا في حمار فركبه ليرده وعجز عن البينة فركبه جائيا فله الرد ولو ركب لينظر إلى سيرها فهو رضى .
وفي الفتح وجد بها عيبا في السفر وهو يخاف على حمله حمله عليها ويرد بعد انقضاء سفره وهو معذور .
ولو قطع يد العبد المبيع بعد قبضه أي المشتري أو قتل بسبب متعلق بقطع وقتل على التنازع كان عند البائع رده وأخذ ثمنه في صورة القطع يعني اشترى عبدا قد سرق عند البائع ولم يعلم به وقت الشراء أو القبض فقطعت يده عند المشتري له أن يرده ويأخذ ثمنه عند الإمام وكذا إذا قتل بسبب كان عند البائع لكن في القتل لا يرد بل أخذ الثمن وقالا لا يرده بل رجع بفضل ما بين كونه سارقا وغير سارق أو قاتلا وغير قاتل إن لم يعلم المشتري بالعيب عند الشراء وإلا أي وإن علم المشتري بالعيب عند الشراء فلا والحاصل أنه بمنزلة الاستحقاق عنده وبمنزلة العيب عند هما لأن الموجود في يد البائع سبب القطع والقتل وهو لا ينافي المالية فينفذ العقد فيه لكنه متعيب فيرجع بنقصانه لتعذر الرد وله أن سبب الوجوب حصل في يد البائع والوجوب يفضي إلى الوجود فيضاف الوجود إلى السبب السابق وقوله إن لم يعلم بالعيب يفيد على قولهما لأن العلم بالعيب رضى به ولا يفيد على قوله في الصحيح لأن العلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع كما في البحر وغيره وظاهر كلام المؤلف أنه ليس بمخير بين إمساكه والرجوع بنصف الثمن وليس