وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 73 @ أخذ كله بعيبه لأنه كالشيء الواحد فليس له أن يأخذ البعض سواء كان قبل القبض أو بعده كالثوب الواحد إذا وجد ببعضه عيبا بخلاف العبدين وقوله بعد القبض اتفاقي ولو تركه لكان أولى تدبر وقيل هذا أي الخيار بين رد الكل أو أخذه إن لم يكن في وعاءين وإلا أي وإن كان في وعاءين فهو كالعبدين حتى يرد الوعاء الذي وجد فيه العيب وحده .
ولو استحق بعضه أي بعض الكيلي والوزني بعد القبض ليس له رد ما بقي بخلاف الثوب قال صاحب المنح استحق بعض المبيع فإن كان استحقاقه قبل القبض خير في الكل لتفريق الصفة وإن بعد القبض خير من القيمي لا في غيره لأن التبعيض في القيمي كالثوب عيب فيخير بخلاف المثلي وفي شروط ظهير الدين إذا استحق نصف الدار شائعا فالمشتري بالخيار عندنا إن شاء رد ما بقي ورجع بجميع الثمن وإن شاء أمسك ما بقي ورجع على البائع بثمن المستحق وإن استحق منها موضع بعينه إن كان قبل القبض فهو بالخيار وإن بعد القبض فلا خيار له ويرجع بثمن المستحق .
وقال الخصاف له أن يرد الكل ويرجع بالثمن .
وفي شرح الطحاوي إذا اشترى شيئا ثم استحق بعضه فإن كان شيئا لا يمكن تمييزه إلا بضرر كالدار والأرض والكرم والعبد يتخير المشتري وإلا فلا وإن قبض المشتري أحد المبيعين فيما إذا وقع البيع على شيئين فحكمه ما قبل قبضهما فثبت الخيار للمشتري سواء ورد الاستحقاق على مقبوض أو غيره لتفريق الصفة قبل التمام ومداواة المشتري المعيب بعد رؤية العيب وركوبه أي ركوبه المعيب بعدها وكذا الإجارة والرهن والكتابة والعرض على البيع واللبس والسكنى رضي لأنه دليل الاستبقاء وفيه