وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 72 @ ثانيا للرد كما مر فإن بنكوله ثبت العيب عند المشتري هذا في العيوب التي لا تظهر للقاضي ولا يعرف أهي حادثة عند المشتري أم لا وأما العيوب التي لا يحدث مثلها كالإصبع الزائدة والناقصة والعمى فإن القاضي يقضي بالرد من غير تحليف لتيقنه بوجوده عند البائع إلا إذا ادعى البائع رضاه وأثبته بطريقه .
ولو قال بائعه بعد التقابض أي بعد قبض المشتري المبيع والبائع الثمن بعتك هذا مع آخر وقال المشتري لا بل بعت هذا وحده فالقول له أي للمشتري مع اليمين لأن القول للقابض أمينا كان أو ضمينا كما في الوديعة والغصب .
وكذا يكون القول للمشتري لو اتفقا في قدر المبيع واختلفا في المقبوض لما بيناه من أن القول للقابض .
ولو اشترى عبدين صفقة أي في عقد واحد وقبض أحدهما ووجد بالمقبوض أو بالآخر عيبا ردهما أي العبدين جميعا أو أخذهما جميعا ولا يرد المعيب وحده أي ليس للمشتري أن يرده وحده لأن فيه تفريق الصفقة قبل التمام وعن أبي يوسف أنه يرد المقبوض خاصة لأن الصفقة فيه تمت لتناهيها فيه والأصح الأول لأن تمام الصفقة يتعلق بقبض المبيع وهو اسم للكل إلا إن ظهر العيب بعد قبضهما لأنه تفريق بعد التمام فلا يمنع الرد وحده خلافا لزفر ووضع المسألة في عبدين لكونه مما يمكن الانتفاع بأحدهما لأنه لو لم يمكن كما إذا اشترى خفين ووجد في أحدهما عيبا لا يرد المعيب خاصة اتفاقا لأنهما في المعنى والمنفعة كشيء واحد والمعتبر هو المعنى ولهذا قالوا لو اشترى زوجي ثور وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا وقد ألف أحدهما الآخر بحيث لا يعمل بدونه لا يملك رد المعيب خاصة .
ولو كان المبيع كيليا أو وزنيا من نوع واحد و وجد بعض الكيلي أو الوزني معيبا بعد القبض رد كله أو أخذه أي