وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 71 @ باعه وسلمه وما أبق قط .
وفي المنح هذا هو الأحوط انتهى لكن في هذا الوجه ترك النظر للبائع لأن قوله وما أبق قط شامل للإباق من الغاصب إذا لم يعلم منزل مولاه أو لم يقدر على الرجوع إليه وليس بعيب أو بالله ماله حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي المشتري أو بالله ما أبق عندك قط كما في الكنز لكن قال المتأخرون فيه ترك النظر للمشتري لأنه لا يتناول الإباق من المودع والمستأجر والمستعير والغاصب لا إلى منزل مولاه مع القدرة على الرجوع إليه أنه عيب لا يحلف بأن يقال بالله لقد باعه وما به هذا العيب لأن العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليم وهو موجب للرد وبه يتضرر المشتري أو لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب إذ يمكن أن يؤول البائع كلامه ويريد أن العيب لم يكن موجودا عند البيع والتسليم معا فيتضرر المشتري وفي إباق الكبير إذا كانت الدعوى في إباق الكبير يحلف بالله ما أبق منذ بلغ الرجال لأن الإباق في الصغر لا يوجب الرد .
وفي الدرر ينبغي أن يكون الحكم في البول في الفراش والسرقة أيضا كذلك لاشتراكها في العلة وإليه أشار في غاية البيان بقوله وذلك لأن اتحاد الحالة شرط في العيوب الثلاثة وعند عدم بينة المشتري على إباقه عنده أي المشتري يحلف البائع عندهما أنه ما يعلم أنه أي العبد أبق عنده أي المشتري لأن الدعوى صحيحة حتى تترتب عليها البينة فكذا اليمين واختلفوا على قول الإمام فقيل يحلف وقيل لا وهو الأصح لأن الحلف يترتب على دعوى صحيحة ولا تصلح إلا من خصم ولا يصير خصما فيه إلا بعد قيام العيب فإن نكل البائع عن اليمين على قولهما ثبت إباقه عند المشتري .
و حلف