وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 31 @ تنصيصا على موضع الخلاف فإن الشافعي لا يجوز بيع ذلك كله وله في بيع السنبلة قولان وعندنا يجوز ذلك كله وعلى البائع تخليصها وتسليمها إلى المشتري هو المختار .
وفي الكافي وغيره وللشافعي إن كان المبيع مستورا بشيء لا منفعة له فصار كتراب الصاغة أي كبيع تراب الفضة بتراب الفضة أو بالفضة ولنا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع النخل حتى يزهي وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة وحكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها فظاهره يقتضي الجواز بعد وجود الغاية وعنده لا يجوز حتى يخرج من قشره الأول انتهى لكن الاستدلال بمفهوم الغاية لا يجوز عندنا إلا أن يقال إنه مبني على إلزام الشافعي بمذهبه في المفهوم وإن لم يكن معتبرا عندنا فيكون جوابا إلزاميا على مذهبه ويسمى جدلا فعلى هذا يندفع به اعتراض صاحب العناية فلا يلزم عليه ما قاله صاحب الدرر تأمل .
وأجرة الكيل في مثل البر للكيال وعد المبيع أي أجرة العد في مثل الغنم للعداد ووزنه أي أجرة الوزن في مثل العسل للوزان وزرعه أي أجرة الذرع في مثل الكرباس والكتان للذراع على البائع فيما بيع بشرط الكيل والعد والوزن والذرع لأنه من تمام التسليم وتسليم المبيع عليه وكذا ما كان من تمامه قيد بالكيل لأن صب الحنطة في الوعاء على المشتري وكذا إخراج الطعام من السفينة وكذا قطع العنب المشترى جزافا عليه وكذا كل شيء باعه جزافا كالثوم والبصل والجزر إذا خلى بينهما وبين المشتري وكذا قطع الثمرة إذا خلى بينها وبين المشتري كما في البحر وغيره لكن في الفتح وصبها في وعاء المشتري على البائع أيضا هو المختار .
وأجرة نقد الثمن أي تميز جيده عن رديئه ووزنه على المشتري لأنه يحتاج في تسليم الثمن إلى تعيين قدره وصفته فتكون مؤنته عليه وكذا مؤنة تمييز الجيد عن غيره هو الصحيح كما في الخلاصة وهو ظاهر الرواية كما في الخانية وبه يفتى كما في الزاهدي وغيره إلا إذا قبض البائع الثمن ثم جاء يرده بعيب الزيافة فإنه على البائع وأما أجرة نقد الدين فإنه على المديون إلا إذا قبض رب الدين الدين ثم ادعى عدم النقد فالأجرة على رب الدين كما في البحر وفي بيع سلعة بثمن أي بدراهم ودنانير سلم هو أو لا أي سلم الثمن قبل المبيع إذا وقع المنازعة بينهما